responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 279

النجو ومخرج البول، ولا يجب الاستنجاء من غير هذين الحدثين.

م 1/16

وفي النهاية (11)، والاقتصاد (241) والخلاف نحوه، وأضاف في الأخير:وقال الشافعي : الاستنجاء منهما واجب، وجوّزه بالماء والأحجار؛ وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: هو مستحب غير واجب.

خ 1/103

2 ـ الاستنجاء من البول:

مخرج البول لا يطهّره غير الماء مع الاختيار فإن كان هناك ضرورة من جرحٍ أو قرحٍ أو لا يوجد ماء، جاز تنشيفه بالمدر والخرق.

م 1/17

وفي الخلاف:لا يزال (البول) إلاّ بالماء.

خ 1/103

وفي النهاية:إذا بال، فليس عليه إلاّ غسل مخرج البول وليس عليه استنجاء.

ن/11

وفي الجمل والعقود:غسل مخرج البول بالماء لا غير.

ر/157

أ ـ استنجاء المرأة من البول:استنجاء البكر من البول مثل استنجاء الثيّب، لا يختلف الحال فيه. فإنّه لا يجزيها غير الماء ومَن أجاز بالخِرَق قال: حكمها سواء غير أنّه إن نزل إلى أسفل من موضع‌البول.وبلغ‌موضع‌البكارة،لايجزيهاغيرالماء.

م 1/17

3 ـ الاستنجاء من الغائط:

أ ـ حدّ الاستنجاء وكيفيته:حدّ الاستنجاء، أن ينقّي الموضع من النجاسة، سواء كان بالأحجار أو بالماء. فإن نقي بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنّة، فإن لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد حتّى ينقى. وعليه إجماع الفرقة. وبه قال الشافعي .

وقال مالك: الاستنجاء يتعلّق بالإنقاء، ولم يعتبر العدد. وقال أبو حنيفة: هو مسنون، والسنّة تتعلّق بالإنقاء دون العدد.

خ 1/104

وفي النهاية (10)، والمبسوط (1/16)، والاقتصاد (341) نحوه.

وفي الجمل والعقود:استنجاء مخرج النجو إمّا بالماء أو الأحجار.

ر/157

ب ـ عدد أحجار الاستنجاء:إذا أراد استعمال الأحجار استعمل ثلاثة أحجار بكرٍ لم تستعمل في إزالة النجاسة، فإن نقي الموضع بها وإلاّ استعمل الزائد حتّى تزول النجاسة.

وإن نقي الموضع بدون الثلاثة استعمل الثلاثة عبادةً.

م 1/16

وفي النهاية نحوه (10).

وفي الاقتصاد:لا يستنج بأقلّ من ثلاثة أحجار، فإن نقي بواحدة استعمل الثلاثة سنةً مؤكدة.

صا/241

وفي الخلاف (1/104) نحوه.

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست