وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة... .
م 1/97
ي ـ حكم الكلام بعد قول المقيم: قد قامت الصلاة:إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على الحاضرين إلاّ ما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صفّ.
م 1/99،ن/66 ـ 67
ك ـ حكم الأذان لصلاة العصر من يوم الجمعة:لا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر أن يقيم للعصر ثمّ يصلّي ، إماماً كان أو مأموماً.
ن/107
وفي المبسوط:ويكره الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة.
م 1/151
2 ـ الأذان للنوافل والفرائض غير اليومية:
لا يؤذّن ولا يقام لغير الصلوات الخمس المفروضات، كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدينوغيرذلك،ويكفي أنيقال: الصلاة الصلاة.
ولا يجوز الأذان والإقامة بشي ء من النوافل.
م 1/96،95
أ ـ الأذان الثاني يوم الجمعة:
صلاة الجمعة/سادساً16 (م1/ 149)
ب ـ البيع بعد الأذان لصلاة الجمعة:
صلاة الجمعة /سادساً15 (م 1/150)
3 ـ الأذان والإقامة لغير الصلاة:
أ ـ الأذان والإقامة في أُذني المولود:إذا ولد المولود يستحب أن يغسّل ويؤذّن في أُذنه اليمنى ويقام في أُذنه اليسرى.
ن/500
ب ـ الأذان في البيت:يستحب رفع الصوت بالأذان في المنزل، فإنّه ينفي العلل والأسقام على ما روي عنهم (عليهم السلام) .
م 1/99
ونحوه في النهاية (68).
رابعاً ـ أحكام الخلل:
1 ـ الحدث أثناء الأذان والإقامة:
من أحدث في حال الأذان أعاد الوضوء وبنى عليه و إن كان في الإقامة استقبلها.
م 1/98
2 ـ هل تعاد الإقامة مع الصلاة لمن أحدث في أثناء الصلاة:
من أقام ودخل في الصلاة ثمّ أحدث ما يجب به عليه إعادة الصلاة، فليس عليه إعادة الإقامة إلاّ أن يكون قد تكلّم فإنّه يعيد الإقامة أيضاً.
ن/65
ونحوه في المبسوط (1/98).
3 ـ طروء النوم أو الإغماء خلال الأذان أو الإقامة:
من نام في خلال الأذان والإقامة أو أُغمي عليه ثمّ انتبه أو أفاق استحب له استئنافه، وإن لم يفعل فلا شي ء عليه، والإقامة أشدّهما تأكيداً في الاستئناف.