responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 175

وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة... .

م 1/97

ي ـ حكم الكلام بعد قول المقيم: قد قامت الصلاة:إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على الحاضرين إلاّ ما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صفّ.

م 1/99،ن/66 ـ 67

ك ـ حكم الأذان لصلاة العصر من يوم الجمعة:لا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر أن يقيم للعصر ثمّ يصلّي ، إماماً كان أو مأموماً.

ن/107

وفي المبسوط:ويكره الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة.

م 1/151

2 ـ الأذان للنوافل والفرائض غير اليومية:

لا يؤذّن ولا يقام لغير الصلوات الخمس المفروضات، كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين‌وغيرذلك،ويكفي أن‌يقال: الصلاة الصلاة.

ولا يجوز الأذان والإقامة بشي ء من النوافل.

م 1/96،95

أ ـ الأذان الثاني يوم الجمعة:

صلاة الجمعة/سادساً16 (م1/ 149)

ب ـ البيع بعد الأذان لصلاة الجمعة:

صلاة الجمعة /سادساً15 (م 1/150)

3 ـ الأذان والإقامة لغير الصلاة:

أ ـ الأذان والإقامة في أُذني المولود:إذا ولد المولود يستحب أن يغسّل ويؤذّن في أُذنه اليمنى ويقام في أُذنه اليسرى.

ن/500

ب ـ الأذان في البيت:يستحب رفع الصوت بالأذان في المنزل، فإنّه ينفي العلل والأسقام على ما روي عنهم (عليهم ‌السلام) .

م 1/99

ونحوه في النهاية (68).

رابعاً ـ أحكام الخلل:

1 ـ الحدث أثناء الأذان والإقامة:

من أحدث في حال الأذان أعاد الوضوء وبنى عليه و إن كان في الإقامة استقبلها.

م 1/98

2 ـ هل تعاد الإقامة مع الصلاة لمن أحدث في أثناء الصلاة:

من أقام ودخل في الصلاة ثمّ أحدث ما يجب به عليه إعادة الصلاة، فليس عليه إعادة الإقامة إلاّ أن يكون قد تكلّم فإنّه يعيد الإقامة أيضاً.

ن/65

ونحوه في المبسوط (1/98).

3 ـ طروء النوم أو الإغماء خلال الأذان أو الإقامة:

من نام في خلال الأذان والإقامة أو أُغمي عليه ثمّ انتبه أو أفاق استحب له استئنافه، وإن لم يفعل فلا شي ء عليه، والإقامة أشدّهما تأكيداً في الاستئناف.

م 1/96

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست