كان اختيار التسليط على هلاكه مثل أن يكون قد باعه من عبد أو أقرضه أو وهبه منه وأقبضه فتلف في يده، فإنّ هناك لا يتعلّق الضمان برقبته وإنّما يتعلّق بذمّته ويتبع به إذا اُعتق.
الثاني : إذا لم يختر التسليط على هلاكه مثل الجناية، فيلزمه الضمان ويتعلّق برقبته.
الثالث: إذا اختار الدفع ولم يختر الهلاك والإتلاف، مثل أن أودعه وديعة فالضمان على وجهين، فإن غلّبنا الجناية تعلّق الضمان برقبته، وإن لم نغلّب الجناية فالضمان يتعلّق بذمته.
م 6/146 ـ 147
4 ـ ضمان الأجير لما يتلفه بعمله:
إجارة/خامساً1و
5 ـ إتلاف مال الزكاة:
زكاة/ثالثاً3م (م 1/216 ـ 217)
6 ـ إتلاف المفلس مال غيره:
تفليس/ثانياً3ن (م 2/273)
7 ـ ضمان الغاصب ما يتلفه من مال المغصوب:
غصب/ثالثاً2
8 ـ ضمانإتلافاللقطةوالوديعة والعارية:
لقطة/ثانياً11
وديعة/رابعاً2
عارية/4و
9 ـ ضمان المرتدّ متلفاته:
ارتداد/سابعاً21
10 ـ ضمان أهل البغي ما يتلفونه:
بغاة/تاسعاً1
11 ـ ضمان المبيع إذا اُتلف بيد البائع أو أجنبي قبل القبض:
بيع/رابعاً3و
12 ـ ضمان إتلاف الحشرات وما لا قيمة له:
اكتساب/ثانياً3د (م 2/135)
13 ـ إذا أتلف الحربي شيئاً من أموال المسلمين ثمّ أسلم: