responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 503

10 ـ حكم بيض الميتة:

نجاسة/أوّلاً4 جـ/3ً

11 ـ بيع الدجاجة فيها بيض ببيض:

ربا/ثانياً1 ب/3ً[5 ]

بيضة الإسلام

1 ـ أحكام الدفاع عن بيضة الإسلام:

جهاد/أوّلاً2

بَيْطَرة

1 ـ ضمان البيطار ما يجنيه بفعله:

إجارة/خامساً1 و/1ً (خ 3/503،م 3/241)

ديات/أوّلاً1جـ (م 3/241،ن/762)

2 ـ هل يسهم للبيطار المرافق للعسكر من الغنيمة؟:

غنيمة/ثالثاً2 أ/7ً (خ 4/207،م 2/72)

بيع

ـ تعريف البيع:البيع هو انتقال عين مملوكة من‌شخص‌إلى‌غيره‌بعوض‌مقدّرعلى‌وجه‌التراضي .

م 2/76

أوّلاً ـ عقد البيع وما يعتبر فيه:

1 ـ تقديم الإيجاب على القبول:

إن تقدّم الإيجاب (في عقد البيع) فقال: بعتك، فقال: قبلت، صحّ بلا خلاف.

وإن تقدّم القبول فقال: بعنيه بألف، فقال: بعتك، صحّ، والأقوى عنديأنّه لا يصحّ حتّى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت.

م 2/87

وفي الخلاف:إذا قال: بعنيه بألف، فقال: بعتك، لم يصحّ البيع حتّى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت أو قبلت.

وقال الشافعي : يصحّ وإن لم يقل ذلك.

وقال أبوحنيفة: إن كان القبول بلفظ الخبر، كقوله اشتريت منك، أو ابتعت منك، صحّ البيع. وإن كان بلفظ الأمر لم يصحّ، فإذا قال: بعني ، فقال: بعتك، لم ينعقد البيع حتّى يقول المشتري بعد هذا: قبلت.

خ 3/39 ـ 40

2 ـ مطابقة القبول للإيجاب:

إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما، قبلت نصفه بخمسمئة، وردّ الآخر، لم ينعقد العقد. وبه قال أبوحنيفة.

وقال الشافعي : ينعقد العقد في حقّه، سواء قبل صاحبه أو ردّ.

خ 3/111

ونحوه في المبسوط، وأضاف:لأنّه غير مطابق لإيجابه.

وإذا قال واحد لرجلين: بعتكما هذين العبدين بألف، فقبل أحدهما أحد العبدين بخمسمئة، لم يجز إجماعاً، وفي الأوّل خلاف.

والفرق بينهما أنّه إذا قال: بعتكما هذين

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست