ـ تعريف البيع:البيع هو انتقال عين مملوكة منشخصإلىغيرهبعوضمقدّرعلىوجهالتراضي .
م 2/76
أوّلاً ـ عقد البيع وما يعتبر فيه:
1 ـ تقديم الإيجاب على القبول:
إن تقدّم الإيجاب (في عقد البيع) فقال: بعتك، فقال: قبلت، صحّ بلا خلاف.
وإن تقدّم القبول فقال: بعنيه بألف، فقال: بعتك، صحّ، والأقوى عنديأنّه لا يصحّ حتّى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت.
م 2/87
وفي الخلاف:إذا قال: بعنيه بألف، فقال: بعتك، لم يصحّ البيع حتّى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت أو قبلت.
وقال الشافعي : يصحّ وإن لم يقل ذلك.
وقال أبوحنيفة: إن كان القبول بلفظ الخبر، كقوله اشتريت منك، أو ابتعت منك، صحّ البيع. وإن كان بلفظ الأمر لم يصحّ، فإذا قال: بعني ، فقال: بعتك، لم ينعقد البيع حتّى يقول المشتري بعد هذا: قبلت.
خ 3/39 ـ 40
2 ـ مطابقة القبول للإيجاب:
إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما، قبلت نصفه بخمسمئة، وردّ الآخر، لم ينعقد العقد. وبه قال أبوحنيفة.
وقال الشافعي : ينعقد العقد في حقّه، سواء قبل صاحبه أو ردّ.
خ 3/111
ونحوه في المبسوط، وأضاف:لأنّه غير مطابق لإيجابه.
وإذا قال واحد لرجلين: بعتكما هذين العبدين بألف، فقبل أحدهما أحد العبدين بخمسمئة، لم يجز إجماعاً، وفي الأوّل خلاف.