سلف/أوّلاً2و
صلاة الجمعة/ثانياً1
صلاة المسافر/أوّلاً5
صلاة الاستسقاء/ثالثاً1
قرض/ثالثاً7،أوّلاً4
لقيط/ثالثاً6أ،ب
بلل مشتبه
ـ حكم البلل المشتبه بعد الغُسل:
غسل/أوّلاً3د
جنابة/أوّلاً1هـ
بلّور
آنية/3 (م 1/14)
سلف/أوّلاً2 ب/2ً[14] (م 2/184)
بلوغ
البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: خروج المني وخروج الحيض والحمل والإنبات والسنّ.
ثلاثة منها يشترك فيها الذكور والإناث، واثنان ينفرد بهما الإناث.
م 2/282
أ ـ البلوغ بالسنّ:يراعى في حدّ البلوغ في الذكوربالسنّخمسعشرة سنة. وبه قال الشافعي .
وفي الإناث تسع سنين.
خ 3/282
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وروي عشر سنين.
م 2/283 ـ 284
وفي النهاية:حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.
ن/612
وقال الشافعي (في الإناث): خمس عشرة سنة مثل الذكور.
وقال أبوحنيفة: الأُنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة، وفي الذكور عنه روايتان، إحداهما: يبلغ باستكمال تسع عشرة سنة. والاُخرى: ثمان عشرة سنة.