responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 496

6 ـ تسليم المبيع سلفاً في البلد الذي اشترط في العقد:

سلف/أوّلاً2و

7 ـ حكم صلاة الجمعة لحاضري البلد:

صلاة الجمعة/ثانياً1

8 ـ اعتبار غياب جدران البلد في جواز التقصير للمسافر:

صلاة المسافر/أوّلاً5

9 ـ إقامة صلاة الاستسقاء والعيدين خارج البلد:

صلاة الاستسقاء/ثالثاً1

10 ـ مطالبة المقرِض ردّ العوض في بلد آخر أو اشتراط ذلك:

قرض/ثالثاً7،أوّلاً4

11 ـ تبعية اللقيط في بلد الإسلام أو الكفر من جهة الدين:

لقيط/ثالثاً6أ،ب

بلل مشتبه

ـ حكم البلل المشتبه بعد الغُسل:

غسل/أوّلاً3د

جنابة/أوّلاً1هـ

بلّور

1 ـ استعمال أواني البلّور:

آنية/3 (م 1/14)

2 ـ السلم في البلّور:

سلف/أوّلاً2 ب/2ً[14] (م 2/184)

بلوغ

أوّلاً ـ ما يتحقّق به البلوغ:

البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: خروج المني وخروج الحيض والحمل والإنبات والسنّ.

ثلاثة منها يشترك فيها الذكور والإناث، واثنان ينفرد بهما الإناث.

م 2/282

1 ـ ما يشترك فيه الذكور والإناث من علامات البلوغ:

أ ـ البلوغ بالسنّ:يراعى في حدّ البلوغ في الذكوربالسنّ‌خمس‌عشرة سنة. وبه قال الشافعي .

وفي الإناث تسع سنين.

خ 3/282

ونحوه في المبسوط، وأضاف:وروي عشر سنين.

م 2/283 ـ 284

وفي النهاية:حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.

ن/612

وقال الشافعي (في الإناث): خمس عشرة سنة مثل الذكور.

وقال أبوحنيفة: الأُنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة، وفي الذكور عنه روايتان، إحداهما: يبلغ باستكمال تسع عشرة سنة. والاُخرى: ثمان عشرة سنة.

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست