وحكي عن مالك أنّه قال: البلوغ: بأن يغلظ الصوت وأن ينشقّ الغضروف ـ وهو رأس الأنف ـ وأمّا السنّ فلا يتعلّق به البلوغ.
وقال داود: لا يحكم بالبلوغ بالسنّ.
خ 3/282 ـ 283
وفي المبسوط:متى بلغ الغلام أو الجارية خمس عشر سنة فقد بلغ سواء أنزل أو لم ينزل.
م 8/21
وفي موضع آخر:البلوغ حدّه في الرجال يكمللهخمسعشرةسنة،والمرأةتبلغ عشر سنين.
م 1/266
ب ـ خروج المني :ويراد به خروج الماء الذي يخلق منه الولد سواء خرج في النوم أو اليقظة، أو كان مختاراً لإخراجه أو غير مختار له.
م 2/282
ونحوه في المبسوط (8/21).
وفي موضع آخر:حدّ البلوغ هو الاحتلام في الرجال.
جـ ـ نبات الشعر الخشن على العانة:الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين.
خ 3/281
ونحوه في المبسوط (2/283).
وقال أبوحنيفة: الإنبات ليس بدلالة على بلوغالمسلمينولا المشركين، ولا يحكم به بحال.
وقال الشافعي : هو دلالة على بلوغ المشركين،وفي دلالتهعلى بلوغ المسلمين قولان.
وفي المبسوط:إذا كان دلالة على البلوغ فمثل ذلك في كلّ موضع. والاعتبار بإنبات العانة على وجه الخشونة التي يحتاج إلى الحلق دون ما كان مثل الزغب.
م 2/283،8/21
وفي موضعآخر:حدّالبلوغالإنباتأو الإشعار.
ولا خلاف أنّ إنبات اللحية لا يحكم بمجرّده بالبلوغ، وكذلك سائر الشعور. وفي الناس من قال: إنّه علم على البلوغ، وهو الأولى.
م 2/283
أ ـ الحيض:متى حاضت (الجارية) فقد بلغت.
م 8/22،1/266
ب ـ الحمل:الحمل ليس ببلوغ حقيقة وإنّما هوعلَمعلى البلوغ. وفي الناس مَن قال: إنّه بلوغ.
م 2/283،8/22
إذا كان خنثى، المشكل الأمر، فأمنى من فرج الذكور لم يحكم ببلوغه، وإنّما يحكم بالبلوغ إذا انفصل المني من محلّه الذي هو الأصل.
وإن خرج من فرج الإناث لم يحكم ببلوغه.
وإن لم يخرج مني وخرج دم من فرج الإناث لم يحكم بالبلوغ، وإنّما يكون الدم بلوغاً إذا خرج من محلّه الأصلي دون غيره.
وإن أمنى من الفرجين حكم ببلوغه، لأنّا نتيقّن أنّ أحد المحلّين هو المحلّ الأصلي والآخر خلقة زائدة.