responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 497

وحكي عن مالك أنّه قال: البلوغ: بأن يغلظ الصوت وأن ينشقّ الغضروف ـ وهو رأس الأنف ـ وأمّا السنّ فلا يتعلّق به البلوغ.

وقال داود: لا يحكم بالبلوغ بالسنّ.

خ 3/282 ـ 283

وفي المبسوط:متى بلغ الغلام أو الجارية خمس عشر سنة فقد بلغ سواء أنزل أو لم ينزل.

م 8/21

وفي موضع آخر:البلوغ حدّه في الرجال يكمل‌له‌خمس‌عشرة‌سنة،والمرأة‌تبلغ عشر سنين.

م 1/266

ب ـ خروج المني :ويراد به خروج الماء الذي يخلق منه الولد سواء خرج في النوم أو اليقظة، أو كان مختاراً لإخراجه أو غير مختار له.

م 2/282

ونحوه في المبسوط (8/21).

وفي موضع آخر:حدّ البلوغ هو الاحتلام في الرجال.

م 1/266

جـ ـ نبات الشعر الخشن على العانة:الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين.

خ 3/281

ونحوه في المبسوط (2/283).

وقال أبوحنيفة: الإنبات ليس بدلالة على بلوغ‌المسلمين‌ولا المشركين، ولا يحكم به بحال.

وقال الشافعي : هو دلالة على بلوغ المشركين،وفي دلالته‌على بلوغ المسلمين قولان.

خ 3/281

وفي المبسوط:إذا كان دلالة على البلوغ فمثل ذلك في كلّ موضع. والاعتبار بإنبات العانة على وجه الخشونة التي يحتاج إلى الحلق دون ما كان مثل الزغب.

م 2/283،8/21

وفي موضع‌آخر:حدّالبلوغ‌الإنبات‌أو الإشعار.

م 1/266

ولا خلاف أنّ إنبات اللحية لا يحكم بمجرّده بالبلوغ، وكذلك سائر الشعور. وفي الناس من قال: إنّه علم على البلوغ، وهو الأولى.

م 2/283

2 ـ علامات البلوغ المختصّة بالنساء:

أ ـ الحيض:متى حاضت (الجارية) فقد بلغت.

م 8/22،1/266

ب ـ الحمل:الحمل ليس ببلوغ حقيقة وإنّما هوعلَم‌على البلوغ. وفي الناس مَن قال: إنّه بلوغ.

م 2/283،8/22

3 ـ بلوغ الخنثى المشكل:

إذا كان خنثى، المشكل الأمر، فأمنى من فرج الذكور لم يحكم ببلوغه، وإنّما يحكم بالبلوغ إذا انفصل المني من محلّه الذي هو الأصل.

وإن خرج من فرج الإناث لم يحكم ببلوغه.

وإن لم يخرج مني وخرج دم من فرج الإناث لم يحكم بالبلوغ، وإنّما يكون الدم بلوغاً إذا خرج من محلّه الأصلي دون غيره.

وإن أمنى من الفرجين حكم ببلوغه، لأنّا نتيقّن أنّ أحد المحلّين هو المحلّ الأصلي والآخر خلقة زائدة.

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست