نويت فلانة لواحدة بعينها، تعيّن الإيلاء فيها وكان القول قوله مع يمينه، وقال قوم: يقبل في الباطن دون الظاهر، والأوّل أصحّعندنا.
م 5/131 ـ 132
جـ ـ إذا قال: واللّه لا أقرب كلّ واحدة منكنّ:إن قال: واللّه لا أقرب كلَّ واحدة منكنّ كان، مولياً عنهنَّ وعن كلّ واحدة منهنّ كما لو أفرد كلّ واحدة باليمين.
فإذا تقرّر هذا وأنّه مولٍ عن كلّ واحدة منهنّ، فإنّا نضرب له المدّة، فإذا انقضت وقف ليفي ء أو يطلّق، فلو طلّق واحدة أو أثنتين أو ثلاثاً، فقد وفّى المطلّقة حقّها من هذه المدّة، وكان الإيلاء قائماً في البواقي ، فإن وطىء انحلّت الإيلاء في حقّ التي وطئها، وكان الإيلاء قائماً في التي لم يطأها، لأنّه منع نفسه عن وطء كلّ واحدة منهنّ نطقاً، فلهذا لم ينحلّ اليمين بوطء بعضهنّ.
وليس كذلك إذا قال: لا أقرب واحدة منكنّ، فوطىء واحدة، انحلّت اليمين في الكلّ.
م 5/132
11 ـ كفّارة الإيلاء:
كفّارات/ثانياً3ب (ن/572)
12 ـ القسم للزوجة المؤلى منها:
القسم بين الزوجات/أوّلاً2 (م 4/328)
إيلاج
انظر: وطء
إيماء
1 ـ إيماء الأخرس بيده في قراءة الصلاة وتشهّدها:
صلاة/ثامناً4و (ن/75)
2 ـ إيماء المصلّي للدلالة على حاجة:
صلاة/عاشراً3 ح/1ً (ن/95،خ 1/390)
3 ـ صلاة المعذور من الركوع والسجود بالإيماء:
صلاة/ثامناً5 جـ/1ً[3]،6 جـ/1ً[5]، ثاني عشر1،2
4 ـ شهادة الأخرس بالإيماء:
شهادات/ثالثاً6 (م 4/163)
5 ـ قبول الأخرس في عقد النكاح بالإيماء والإشارة:
نكاح/ثالثاً2هـ (م 4/193)
6 ـ انعقاد إحرام الأخرس بالإيماء:
إحرام/رابعاً3 ب/2ً (صا/301،م 1/317)
7 ـ إيماء المصلّي المأموم إلى يمينه وإلى يساره في التسليم: