responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 471

لأنّه قصد الإضرار بها، والصحيح أنّه لا يكون مولياً.

وإذا قال: واللّه‌ لا أصبتك خمسة أشهر، واللّه‌ لا أصبتك سنة، فهما إيلاءان أحدهما مدّة سنة، والآخر مدّته خمسة أشهر، وكلاهما معجّلان، فيتداخلان خمسة أشهر عقيب يمينه، وينفرد الآخر بسبعة أشهر بعد ذلك إلى تمام السنة، فيتربّص عقيب يمينه منها أربعة أشهر، فأمّا أن يفي ء أو يدافع أو يطلّق، فإن فاء فقد خرج من حكمهما معاً، وإن دافع حتّى انقضت المدّتان خرج منهما، وإن دافع حتّى انقضت القصيرة بقي حكم المدّة الطويلة، فإن طلّق طلقة رجعيّة انحلّت الأُولى بكلّ حال، وأمّا الطويلة فينظر فيها، فإن لم يراجع حتّى بانت فلا كلام، وإن راجع نظرت فيما بقي من المدّة الطويلة، فإن بقي مدّة التربّص تربّص ووقف، وإن لم يبق مدّة التربص انحلّت الطويلة أيضاً وبقي حكم اليمين، فإن وطى‌ء قبل انقضاء السنة حنث.

وجملته أنّ مدّة الإيلاء إذا طالت ووقف بعد أربعة أشهر، فإن طلّقها طلقة رجعيّة فقد وفّاها حقّها لهذه المدّة، فإن راجعها ضربنا له مدّة أُخرى، فإذا انقضت وقف أيضاً، فإن طلّق ثمّ راجع ضربنا له مدّة أُخرى، فإذا مضت وقفناه، فإن طلّقها بانت، وعلى هذا أبداً.

م 5/117 ـ 119

10 ـ توجيه الإيلاء إلى أكثر من زوجة:

أ ـ إذا قال لأربع نسوة له: واللّه‌ لا أقربكنَّ:إذا قال لأربع نسوة له: واللّه‌ لا أقربكنَّ، فقد حلف لا وطى‌ء الأربع كلّهن، فلا يحنث حتّى يطأهنّ كلّهن. فإذا ثبت هذا فهو غير مول في الحال منهن.

فعلى هذا لو وطى‌ء واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً لم يحنث، لكنّه صار الآن مولياً، عن الرابعة، فيضرب له المدّة فإذا انقضت وقف ليفي ء أو يطلّق.

فإذا ثبت هذا، لو وطى‌ء منهنّ اثنتين خرجتا من حكم الإيلاء، لأنّه لم يحنث بوطئهما فلو كرّر الوط‌ء فيهما أو لم يكرّر الباب واحد، فقد خرجتا من هذه اليمين، وتعلّقت اليمين في الباقيتين، متى وطى‌ء واحدة منهما تعلّق الحنث بوط‌ء الباقية.

ولو طلّق ثلاثاً منهنّ كان الإيلاء قائماً في الباقية.

وإن ماتت واحدة منهنّ انحلّت اليمين، وكان له وط‌ء الباقي ، ولا يحنث.

م 5/130 ـ 131

ب ـ إذا قال: واللّه‌ لا قربت واحدة منكنّ:إذا قال: واللّه‌ لا قربت واحدة منكنّ، كان مولياً عنهنّ كلّهن في الحال وضربنا له المدّة، فإذا انقضت وقف لهنَّ كلّهن ليفي ء أو يطلّق، فإن طلّق واحدة أو ثلاثاً كان الإيلاء ثابتاً في الباقية، وإن وطى‌ء واحدة حنث وانحلَّ الإيلاء في البواقي .

والفصل بين الفيئة والطّلاق هو أنّ اليمين لا ينحلّ بالطّلاق، لأنَّ الحنث لا يقع به، فلهذا كان الإيلاء قائماً فيمن لم يطلّقها، وليس كذلك الفيئة لأنّه لمّا وطى‌ء واحدة منهنّ حنث في يمينه.

فإن حلف لا وطى‌ء واحدة منهنّ ثمّ قال:

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست