responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 438

أهل الذمّة

أوّلاً ـ عقد الذمّة:

1 ـ التمييز بين عقد الذمّة وعقد الهدنة:

إنّ عقد الذمّة أقوى وأوكد في بابه من عقد الأمان، بدليل أنّ الأمان إلى مدّة والذمّة مؤبّدة، ولأنّ على الإمام أن يكفّ عن أهل الذمّة من يقصدهم كما يكفّ عن المسلمين من يقصدهم سواء، وليس كذلك المستأمن لأنّ الإمام يكفّ عنه من يجري عليه أحكامنا، فأمّا أهل الحرب فلا يكفّه عنهم.

م 7/274

(وانظر أيضاً: جزية/ أوّلاً2 (م 2/37،59)

2 ـ من يجوز دخوله في الذمّة:

أـ أهل الكتاب (اليهود والنصارى والمجوس):

جزية/ ثانياً1

ب ـ العبد الكافر إذا اُعتق في دار الإسلام:المسلم إذا كان له عبد كافر فكاتبه، فإن أدّى المال عُتق، ويثبت للمسلم عليه الولاء، ثمّ يقال له: إلى الآن كنت تابعاً لسيّدك، وقد صرت حرّاً، فإن شئت فاعقد لنفسك عقد الذمّة، وإن شئت فالحق بدار الحرب.

م 6/130

جـ ـ الكافر الحربي إذا دخل دار الإسلام:الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثمّ وصل دار الإسلام بأمان أو دخلا دار الإسلام ثمّ كاتبه، فقد انقطع سلطانه عنه، فيُقال له: إن اخترت أن تقيم في دار الإسلام حتّى تقبض المال منه، فافعل واعقد لنفسك عقد الذمّة، وإن اخترت فالحق بدار الحرب ووكّل من يقبض لك المال.

م 6/130

د ـ العبد المشرك إذا لجأ إلى دار الإسلام هرباً من سيّده:لو كاتب (السيّد عبده) في بلاد الحرب، ثمّ خرج المكاتب إلينا بغير إذن السيّد على وجه القهر له على نفسه، فإنّه ملك نفسه وتنفسخ الكتابة، ويعتق، لإنّ الدار دار قهر وغلبة، ثمّ يقال له: أنت بالخيار بين ان تُقيم وتعقد لنفسك ذمّة أو تلحق بدار الحرب.

م 6/133

هـ ـ نزول المشركين على حُكم الحاكم بعقد الذمّة:إذا حاصر الإمام بلداً وعقد عليهم على أن ينزلوا على حكمه، فيحكم فيهم بما يرى هو أو بعض أصحابه، جاز ذلك. فإن حكم بأن يعقدوا عقد الذمّة على أن يُؤدّوا الجزية لزمهم.

م 2/18

و ـ حكم عقد الذمّة الذي يعقده أهل البغي لأهل الكتاب:إذا استعان أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمّة أو أماناً كان ما فعلوه باطلاً، لا ينعقد لهم أمان، ولا يثبت لهم ذمّة.

م 7/272

ز ـ عقد الذمّة لأولاد من انتقض أمانه:الذمّي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب وخلّف ذريّة، فهم على الذمّة ما داموا صغاراً، فإذا بلغوا قيل لهم لكم العهد فإمّا أن تعقدوا الذمّة ببذل الجزية وإلاّ

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست