responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 439

فانصرفوا إلى مأمنكم.

م 7/287

ونحوه في الخلاف (5/361).

ح ـ المتولّد من كافرين إذا بلغ في دار الإسلام:

جزية/ ثانياً8 (م 2/42)

ط ـ تحوّل المستأمن إلى ذمّي بإحياءه الأرض:فيهم من قال: إنّ المستأمن إذا أحيا أرضاً في بلاد الإسلام صار ذميّاً ولا يمكّن من الرجوع إلى بلاد الشرك.

م 3/270

3 ـ شروط عقد الذمّة:

الشروط في عقد الذمّة ضربان، أحدهما: يجب‌عليهم‌فعله. والآخر: يجب عليهم الكفّ عنه.

م 2/43

أ ـ ما يجب عليهم فعله:(وهو) على ضربين، أحدهما: بذل الجزية، والآخر: التزام أحكام المسلمين. ولابدّ من ذكر هذين الشرطين في عقد الجزية لفظاً ونطقاً، فإن أغفل ذكرهما أو ذكر أحدهما لم ينعقد.

م 2/43

ب ـ ما يجب عليهم تركه:وما يجب الكفّ عنه فعلى ثلاثة أضرب: ضربٌ فيه منافاة الأمان، وضرب فيه ضرر على المسلمين، وضربٌ فيه إظهار منكر في دار الإسلام.

وذكر هذه الأشياء كلّها تأكيد وليس بشرط في صحّة العقد.

م 2/43

ب/1ً ـ ما فيه منافاة الأمان:ما فيه منافاة الأمان هو أن يجتمعوا على قتال المسلمين فمتى فعلوا ذلك نقضوا العهد. وسواء شرط ذلك في عقد الذمّة أو لم يشرط.

م 2/43

ب/2ً ـ ما فيه ضرر على المسلمين:ما فيه ضرر على المسلمين يُذكر فيه ستّة أشياء: ألاّ يزني بمسلمة، ولا يصيبها باسم نكاح، ولا يفتن مسلماً عن دينه، ولا يقطع عليه الطريق، ولا يؤدّي للمشركين عيباً، ولا يعين على المسلمين بدلالة أو بكتابة كتاب إلى أهل الحرب بأخبار المسلمين ويطلعهم على عوراتهم.

فإن خالفوا شرطاً من هذه الشرائط، فإن لم يكن مشروطاً في عقد الذمّة لم ينقض العهد، لكن إن كان ما فعله يوجب حدّاً أُقيم عليه الحدّ، فإن لم يوجبه عُزّر، وإن كان مشروطاً عليه في عقد الذمّة كان نقضاً للعهد.

فأمّا إذا ذكر اللّه‌ تعالى أو نبيه بالسبّ فإنّه يجب قتله ويكون ناقضاً للعهد، وإن ذكرهما بما دون السبّ وذكر دينه وكتابه بما لا ينبغي ، فإن كان شرط عليهم الكفّ عن ذلك كان نقضاً للعهد، وإن لم يكن شرط عليهم لم يكن نقضاً للعهد وعُزِّروا عليه.

م 2/43 ـ 44

ب/3ً ـ ما فيه إظهار منكر في دار الإسلام:ما فيه إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر على المسلمين فيه فهو إحداث البيع والكنائس وإطالة البنيان وضرب النواقيس وإدخال الخنازير

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست