responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 434

إهداء

انظر: هديّة

إهدار

1 ـ إهدار دم اللّص أو من يطلب نفساً إذا قتل دفعاً:

دفاع/ثالثاً5 (ن/721،755،297)

2 ـ إهدار دم سابّ الرسول (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) والأئمّة (عليهم ‌السلام) :

سبّ/1 (ن/730)

3 ـ إهدار دم مدّعي النبوّة:

نبوّة/1 ـ 2 (ن/730)

4 ـ إهدار دم من أكره المرأة أو الغلام على الفجور إذا قتلاه دفاعاً:

دفاع/أوّلاً1د (/755،م 8/76 ـ 77)

5 ـ إهدار دم المجنون الصائل إذا قُتل بسبب الدفاع عن النفس:

قصاص/أوّلاً2 د/5ً (ن /759 ـ 760)

6 ـ هدر دم السيّد لو أمر عبده بقتله:

قتل/أوّلاً4 ب/4ً[2جـ ]

(م 7/43،خ 5/169 ـ 170)

7 ـ إهدار دم المرتدّ وأهل الحرب:

قصاص/أوّلاً2 ب/1ً،7ً (م 7/157)

8 ـ إهدار دم المتعرّض للعرض إذا قتل أثناء الدفاع:

دفاع/ثالثاً2أ (م 8/76،75)

أهل

انظر: قرابة

أهل الأهواء

1 ـ شهادة أهل الأهواء والبدع:

شهادات/ثانياً2 (ن/327،م 8/220 ـ 221)

2 ـ اختيار القاضي أصحاب مسائله من غير أهل الأهواء:

قضاء/رابعاً3ن (م 8/107)

أهل البيت

1 ـ أئمة‌أهل‌البيت‌ومايتعلّق‌بهم‌من أحكام:

انظر: إمامة/أوّلاً

2 ـ أحكام مشاهد أهل البيت:

انظر: مشاهد مشرّفة

3 ـ زيارة قبور أهل البيت:

زيارة/أوّلاً 3

أهل الحرب

1 ـ تعريف الحربي وحكمه:

أهل الحرب: مَن كان حرباً لنا وليس بيننا وبينه عهد ولا عقد، على أيّ دين كانوا، وبأيّ دين تمسّكوا. وحكمهم على إباحة الدم.

م 7/157

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست