أ ـ ملك أهل الحرب:أهل الحربعندنالهم أملاك تامّة صحيحة.
م 6/129
ونحوه في الخلاف (5/526 ـ 527).
وقال أصحاب الشافعي : إنّ أهل الحرب لا ملك لهم.
وعند أبي حنيفة: إنّ أملاك أهل الحرب ضعيفة.
خ 5/525 ـ 526
ب ـ مال الحربي :
ب/1ً ـ مال الحربي في دار الإسلام:إذا دخل حربيّ إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال، انعقد أمانه على نفسه وماله بلا خلاف.
فإذا رجع إلى دار الحرب وخلّف ماله في دار الإسلام ثمّ مات في دار الحرب صار ماله فيئاً.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : يكون لورثته في دار الحرب.
خ 5/525
ب/2ً ـ حكم الكنز في ملك الحربي في دار الحرب:إذا وجد ركاز في ملك حربيّ في دار الحرب فهو ركاز، وبه قال أبو يوسف وأبو ثور.
وقال الشافعي : هو غنيمة، وفائدة الخلاف المصرف.
خ 2/123
3 ـ تصرّفات الحربي :
أ ـ تدبير الحربي عبده:
تدبير/ ثانياً4 (م 6/182)
ب ـ مكاتبة الحربي عبده:
مكاتبة/ ثانياً2د (م 6/129 ـ 130،133)
جـ ـ اتّجار الحربي في دار الإسلام:إذا اتّجر أهل الحرب في بلاد الإسلام فالأحوط أن يؤخذ منهم (عوض) في كلّ دفعة يدخلونها. وقيل: إنّه لا يؤخذ منهم إلاّ في السنة دفعة واحدة، ويكتب لهم برائة إلى مثله من الحول لتبرء ذمّتهم من المطالبة.
م 2/49
د ـ الربا بين المسلم والحربي :
ربا/ أوّلاً2د (خ 3/77 ـ 78،ن/376)
هـ ـ هدية الحربي إلى المسلم:إذا كان القوم على القتال فأهدى حربيّ من الصف إلى مسلم شيئاً كان غنيمة. وهكذا إن أُهدي إلى الإمام في هذه الحال.
فإن أهدى حربيّ من دار الحرب إلى مسلم في دار الإسلام أو إلى الإمام في غير زمان القتال فإنّه لا يكون غنيمة، بل ينفرد به المهدى إليه.
م 2/23 ـ 24
و ـ وديعة الحربي :لو دفع الحربي إلى الذمّي في دارالإسلامشيئاًوديعة،كان في أمان بلا خلاف.