responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 412

الصحيح عندهم: أنّه لا قطع عليه. فأمّا الغرم فإنّه يلزمه بلا خلاف.

خ 5/439 ـ 440

5 ـ الحكم بين المترافعين بحكم الإسلام:

(إذا كاتب الحربي عبده) في دار الحرب ثمّ دخلا في دار الإسلام مستأمنين، أو بأمان ثمّ كاتبه، فإنّهما ما لم يترافعا إلى الحاكم ويتحاكم إليه فلا يتعرّض لهما، بل يقرّهما على ما فعلاه.

فإن ترافعا إليه فإنّه يحكم بينهما بحكم الإسلام وينظر في الكتابة، فإن كانت صحيحة في شرعنا أعلمهم صحّتها وأقرّهما عليها، وإن كانت فاسدة أعلمهم فسادها.

م 6/129

6 ـ عصيان المستأمن أمر الإمام بالخروج:

إذا دخل حربي إلينا بأمان فقال له الإمام: اخرج إلى دار الحرب، فإن أقمتعندناصيّرت نفسكعندناذمّياً. فأقام سنة ثمّ قال: أقمت لحاجة، قبل منه ولم تؤخذ منه الجزية، بل يردّه إلى مأمنه، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة: إذا أقام سنة صار ذمّياً.

خ 5/548 ـ 549

ونحوه في المبسوط، وأضاف:فأقام سنة جاز أن يأخذ منه الجزية.

وإن قلنا: فإنّه يصير ذمّياً كان قويّاً.

م 2/16

7 ـ حكم الحربي الداخل بغير إذن الإمام:

لا يجوز للحربي أن يدخل إلى دار الإسلام إلاّ بإذن الإمام، ويجوز أن يدخلها بغير إذنه لمصلحة، من أداء رسالة أو عقد هدنة وما أشبه ذلك.

فإن دخل بغير إذن، فإن لم يدّع أنّه دخل في رسالة أو أمان كان للإمام قتله واسترقاقه وسبي ماله.

م 2/48

ثامناً ـ أحكام المستأمن المسلم والذمّي في دار الحرب:

إذا دخل المسلم أو الذمّي دار الحرب مستأمناً فخرج بمالٍ من مالهم ليشتري لهم به شيئاً فإنّه لا يتعرّض له، سواءً كان مع المسلم أو الذمّي .

م 2/17

أمانة

1 ـ مال المضاربة أمانة لا يضمنه العامل:

مضاربة/رابعاً1 (م 3/147 ـ 175)

2 ـ ادّعاء الأمين تلف الأمانة:

كلّ أمين ادّعى تلف الأمانة من أب أو جدّ أو حاكم أو أمين حاكم أو شريك أو مضارب أو مرتهن أو ملتقط أو مستأجر أو أجير مشترك ـ عند من ينفي عنه الضمان ـ أو مودع، فإنّ القول قوله مع يمينه.

م 2/372

وفي موارد البحث انظر:

وكالة/سادساً4

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست