responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 411

4 ـ انقطاع تصرّف المستأمن في عبده المكاتب:

الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثمّ دخل دار الإسلام بأمان أو دخلا دار الإسلام ثمّ كاتبه، فقد انقطع سلطانه عنه، فإن أراد العبد الرجوع إلى دار الحرب لم يكن للسيّد منعه من ذلك.

م 6/130

5 ـ إقرار التصرّفات المتعارفة في دار الكفر:

إذا قهر (العبد المكاتب) سيّده على نفسه في دار الحرب، ثمّ دخل دار الإسلام بأمان ومعه السيّد فقد ملك السيّد، وانفسخت الكتابة فيه، وملك سيّده بقهره إيّاه، ويقرّ على ذلك، لأنّ دار الحرب دار قهر وغلبة، من قهر فيها على شي ء وغلبه ملكه.

م 6/130

سابعاً ـ المستأمن وأحكامه القضائية:

1 ـ الترافع إلى حاكم المسلمين:

إذا ترافع مستأمنان إلى حاكم المسلمين، فإنّه لا يجب عليه أن يحكم بينهما بلا خلاف.

م 4/240

2 ـ قتل المسلم بمستأمن:

لا يقتل مسلم بمستأمن، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة.

خ 5/145 ـ 146

ونحوه مختصراً في المبسوط (7/5).

3 ـ قتل المستأمن بالعبد المسلم:

لو قطع حرّ مستأمن يد عبد ثمّ أعتق ثمّ سرت الجناية إلى نفسه ومات فلاقود على القاطع ووجب عليه دية حرّ مسلم.

م 7/31

4 ـ استيفاء الحقوق من المستأمن:

أ ـ حقّ اللّه‌ تعالى:المستأمن إذا دخل دار الإسلام، فتظاهر بشرب الخمر، وجب عليه الحدّ. وإن زنا بمشركة وجب عليه الجلد إن كان بكراً، والرجم إن كان محصناً، وإن زنا بمسلمة كان عليه القتل، محصناً كان أو غير محصن.

وقال الشافعي : لا حدّ عليه في شرب الخمر، ولا في الزنا بمشركة.

خ 5/439 ـ 440

ونحوه مختصراً في المبسوط (8/37).

ب ـ حقّ الآدميين:حق الآدميين كالأموال وحدّ القذف فهذه تُستوفى من المستأمن، لأنّه على الكفّ عن أموالنا وأنفسنا وأعراضنا، فإذا لم نكن منه في أمان كان عليه الضمان.

م 8/37

جـ ـ حق اللّه‌ المتعلّق بحقَّ الآدمي :وأمّا حقّ اللّه‌ الذي يتعلّق بحقّ الآدمي فهو كالقطع في السرقة، فمن فعل هذا فعليه الغرم، وأمّا القطع فإنّه يجب عليهعندنا، وقال قوم: لا يجب.

م 8/37 ـ 38

وفي الخلاف:إن سرق (المستأمن) نصاباً من حرز وجب عليه القطع. وللشافعي في السرقة قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني وهو

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست