responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 41

9 ـ شروط آلة القصاص:

قصاص/أوّلاً3 ح/2ً

آمّة

1 ـ تعريف المأمومة ومقدار ديتها:

ديات/خامساً4

(ن/775،م 7/122،خ 5/192)

2 ـ عدم ثبوت القصاص في المأمومة دون بقية الجراحات:

قصاص/ثانياً7ب (ن/772/775)

آمين

ـ حكم قول آمين بعد الحمد في الصلاة:

صلاة/عاشراً3 جـ/7ً (م 1/106،117)

آنية

1 ـ آنية الذهب والفضة:

أ ـ استعمالها:

أ/1ً ـ استعمالها في الأكل والشرب وأمثالهما:أواني الذهب والفضة، لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك، وكذلك لا يجوز الانتفاع بها في البخور والتطيّب، وغير ذلك.

م 1/13،211،3/60

وفي النهاية (ن/589) نحوه.

وفي الخلاف:يكره استعمال أواني الذهب والفضة. وعليه إجماع الفرقة.

وقال الشافعي لا يجوز استعمالها. وبه قال أبو حنيفة: في الشرب والأكل والتطيّب على كلّ حال.

خ 1/69

وأواني الذهب والفضة محرّم استعمالها.

وقال الشافعي : حرم استعمالها قولاً واحداً.

خ 2/90

أ/2ً ـ استعمالها في الطهارة:ان توضأ منها (آنية الذهب والفضة)، أو اغتسل كان وضوؤه صحيحاً.

م 1/13

أ/3ً ـ حكم المأكول والمشروب في آنية الذهب والفضة:من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فإنّه يكون قد فعل محرّماً، ولا يكون قد أكل محرماً إذا كان المأكول مباحاً.

م 1/13

ونحوه في النهاية (589).

أ/4ً ـ اقتناء أواني الذهب والفضة:اتخاذ الأواني من الذهب والفضة لا يجوز، وإن لم يستعمل.

م 1/13،3/11

وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وللشافعي في اقتنائها قولان، أحدهما: محظور، والآخر مباح.

خ 2/90

أ/5ً ـ اتخاذ أواني الذهب والفضة زينة:(أواني الذهب والفضة) لا بأس باستعمالها إذا

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست