2 ـ عدم ثبوت القصاص في المأمومة دون بقية الجراحات:
قصاص/ثانياً7ب (ن/772/775)
آمين
ـ حكم قول آمين بعد الحمد في الصلاة:
صلاة/عاشراً3 جـ/7ً (م 1/106،117)
آنية
1 ـ آنية الذهب والفضة:
أ ـ استعمالها:
أ/1ً ـ استعمالها في الأكل والشرب وأمثالهما:أواني الذهب والفضة، لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك، وكذلك لا يجوز الانتفاع بها في البخور والتطيّب، وغير ذلك.
م 1/13،211،3/60
وفي النهاية (ن/589) نحوه.
وفي الخلاف:يكره استعمال أواني الذهب والفضة. وعليه إجماع الفرقة.
وقال الشافعي لا يجوز استعمالها. وبه قال أبو حنيفة: في الشرب والأكل والتطيّب على كلّ حال.
خ 1/69
وأواني الذهب والفضة محرّم استعمالها.
وقال الشافعي : حرم استعمالها قولاً واحداً.
خ 2/90
أ/2ً ـ استعمالها في الطهارة:ان توضأ منها (آنية الذهب والفضة)، أو اغتسل كان وضوؤه صحيحاً.
م 1/13
أ/3ً ـ حكم المأكول والمشروب في آنية الذهب والفضة:من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فإنّه يكون قد فعل محرّماً، ولا يكون قد أكل محرماً إذا كان المأكول مباحاً.
م 1/13
ونحوه في النهاية (589).
أ/4ً ـ اقتناء أواني الذهب والفضة:اتخاذ الأواني من الذهب والفضة لا يجوز، وإن لم يستعمل.
م 1/13،3/11
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وللشافعي في اقتنائها قولان، أحدهما: محظور، والآخر مباح.
خ 2/90
أ/5ً ـ اتخاذ أواني الذهب والفضة زينة:(أواني الذهب والفضة) لا بأس باستعمالها إذا