responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 42

كان حليّاً مباحاً.

م 1/14

2 ـ الآنية المفضّضة:

نصب الأواني بالفضّة مكروه للحاجة وغير الحاجة، ومتى حصل شي ءٌ من ذلك يجتنب موضع الفضة في الاستعمال.

م 1/213

وفي النهاية (589) نحوه.

وفي الخلاف:يكره استعمال الأواني المفضّضة، وعليه إجماع الفرقة. وقال الشافعي : يكره المفضّض. وقال أبو حنيفة: لا يكره.

خ 1/69 ـ 70

3 ـ استعمال أواني غير الذهب والفضة:

أواني غير الذهب والفضة، لا بأس باستعمالها، قلّت أثمانها أو كثرت، سواء كانت كثيرة الثمن لصنعتها، مثل المخروط والزجاج وغيرذلك،أولجودة‌جوهره، مثل البلّور وغير ذلك.

م 1/14

وفي النهاية نحوه مختصراً (589).

4 ـ أواني المشركين:

أواني المشركين، ما يُعلم منها استعمالهم لها من المائعات، لا يجوز استعمالها إلاّ بعد غسلها، وإذا استعملوها في مائع طاهر، وباشروها بأجسامهم، جرى ذلك مجرى الأوّل.

وما لم يستعملوها أصلاً، أو استعملوها في شي ءٍ طاهر، ولم يباشروه بأجسامهم، فلا بأس باستعماله.

وحكم سائر الكفّار ـ في هذا الباب ـ سواء كانوا عبّاد الأوثان وأهل الذمّة، أو مرتدّين أو كفّارملّة‌من‌المشبّهة‌والمجسّمة والمجبّرة وغيرهم.

م 1/14

وفي الخلاف:لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمّة وغيرهم. وعليه إجماع الفرقة.

وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة. وبه قال أبو حنيفة، ومالك.

وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز استعمالها.

خ 1/70

5 ـ آنية الخمرة:

أواني الخمرة ما كان قَرَعاً أو خشباً منقوراً، روى أصحابنا: أنّه لا يجوز استعماله بحال، وأنّه لا يطهر.

وعنديأنّ هذا محمول على ضرب من التغليظ والكراهة دون الحظر.

م 1/15

وفي النهاية:لم يجز استعمالُها في شي ء من المائعات.

ن/592

6 ـ الآنية التي تقع فيها الفأرة والحيّة:

إذا وقعت الفأرة والحيّة في الآنية أو شربتا منها ثمّ خرجتا حيّاً، لم يكن به بأس، والأفضل ترك استعماله على حال.

ن/6

7 ـ استعمال ماء الآنية المسخّن بالشمس في الطهارة وغيرها:

وضوء/ رابعاً3ط (خ 1/54،ن/9)

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست