responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 399

أكل

أوّلاً ـ أحكام الأكل باعتبار الآكل:

1 ـ أكل الطعام بالنسبة للإنسان:

أطعمة وأشربة/الأصل في الأطعمة والأشربة

2 ـ أكل المضطر الأطعمة المحرّمة في ذاتها أو المملوكة للغير:

أطعمة وأشربة/سابعاً

3 ـ الأكل بالنسبة للمصلّي :

أ ـ قطع الأكل للصلاة:

صلاة/عاشراً3

ب ـ الأكل قبل الخروج للصلاة في عيد الفطر وبعد العود منها في الأضحى:

صلاة العيدين/سادساً1ط

4 ـ إمساك الصائم عن الأكل ووقته:

صوم/أوّلاً2 أ/1ً،3أ

5 ـ الأكل بالنسبة للمحرم:

أ ـ أكل المحرم الصيد:

إحرام/خامساً1د،د/1ً،سابعاً2هـ

ب ـ أكل المحرم طعاماً فيه طيب:

إحرام/خامساً1 جـ/1ً

6 ـ الأكل حال الجنابة:

جنابة/ثالثاً4

7 ـ الأكل حال التخلي :

تخلّي /3

ثانياً ـ حكم الأكل باعتبار المأكول:

1 ـ ما يحلّ أكله من الأطعمة وما لا يحلّ بالنظر إلى ذاتها:

انظر: أطعمة وأشربة

2 ـ حكم الأكل باعتبار العناوين والأوصاف الطارئة على المأكول:

أ ـ أكل طعام الغير بغير إذنه أو بسبب باطل:

أ/1ً ـ أكل ما ينثر في الأعراس والولائم:

وليمة/6

أ/2ً ـ الأكل من بيوت الأهل والأقارب والأصدقاء:لا بأس أن يأكل من بيت من ذكره اللّه‌ تعالى في قوله: «ليس عليكم جناح أن تأكلوا...»(1)بغير إذنه، ولا يجوز أن يُحمل منه شي ء ولا إفساده.

ن/590

أ/3ً ـ أكل المارّة من ثمار البساتين والمزارع:إذا مرّ الإنسان بشي ءٍ من الفواكه، جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد. ولا يجوز له أن يحمل منها شيئاً معه. إلاّ بإذن صاحبه.

ن/417،370

وفي الخلاف:إذا مرّ الرجل بحائط غيره وبثمرته، جاز له أن يأكل منها، ولا يأخذ منها شيئاً يحمله معه. وبه قال قوم من أصحاب الحديث.

وقال جميع الفقهاء: لا يحلّ له الأكل منه إلاّ في حال الضرورة.

خ 6/98


اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست