ونحوه في المبسوط، وأضاف:وقال بعض أصحاب الحديث: ينادي ثلاثاً فإن أجابوه، وإلاّ دخل وأكل، ولم يتّخذ خُبنة.
م 6/288
وفي المسائل الحائريات:الرجل يمرّ بالكروم والمباطخ والمباقل، أيجوز له أن يأكل منها ولا يفسد ولا يحمل كما يجوز ذلك في النخل أم لا؟
الجواب: الرخصة في الثمار من النخل، وغيره لا يقاس عليه.
ر/330
أ/4ً ـ أكل المغصوب:
غصب/ثالثاً2 جـ/5ً
أ/5ً ـ أكل مال اليتيم:
ذنب/أوّلاً2
يتيم/1 (م 2/163)
أ/6ً ـ أكل الربا:
ذنب/أوّلاً2
أ/7ً ـ الأكل من طعام أهل المصيبة:
فى المسائل الحائريات:الأكل عند أهل المصيبة إذا جي ء لهم بطعام هل هو حلال؟ الجواب: إذا أذنوا له في أكله وعرضوا عليه لم يكن عليه بأس.
ر/299
أ/8ً ـ تقديم الطعام للغير هل هو على نحو الإباحة أم التمليك؟إذا قُدّم له طعام ليأكله فله أن يأكل، ولا يجوز له أن يلقم غيره ولا أن يزلّ منه معه، لأنّه لم يؤذن له في ذلك.
م 3/57
ب ـ الأكل على موائد الشراب:لا يجوز الأكل على مائدة يشرب عليها شي ء من المسكرات أو الفقّاع.
ن/593
وفي موضع آخر:لا ينبغي لمسلم أن يجالس شرّاب شي ء من المسكرات، ولا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شي ء من ذلك.
ن/712
جـ ـ الأكل في آنية الذهب والفضة:
آنية/1 أ/3ً (م 1/13،ن/589)
د ـ أكل الطعام الذي باشره كافر وحكم مؤاكلة الكفّار:لا يجوز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلاّ بعد غسلها بالماء. وكلّ طعام تولاّه بعض الكفّار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله. ورُخّص في جواز استعمال الحبوب وما أشبهها ممّا لا يقبل النجاسة وإن باشروه بأيديهم.
ويكره أن يدعو الإنسان أحداً من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإن دعاه فليأمره بغسل يده، ثمّ يأكل معه إن شاء.