responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 397

8 ـ أخذ الأجر على تعليم الحكم والآداب:

لا بأس بأخذ الأجر على تعليم الحكم والآداب، وعلى نسخها وتخليدها الكتب. وينبغي للمعلّم أن يسوّي بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم، ولا يفضّل بعضهم في ذلك على بعض.

ن/367

9 ـ أخذ الاُجرة على الختان:

لا بأس بأخذ الأجر على ختن الرجال وخفض الجواري .

ن/367

10 ـ أخذالأجر على الخطبة وعقد النكاح:

لا بأس بأخذ الأجر على الخطب في الإملاكات وعقود النكاح.

ن/367

أكراد

1 ـ مبايعة الأكراد:

تجارة/ثالثاً2هـ (ن/373)

2 ـ نكاح الأكراد:

نكاح/ثالثاً3هـ (ن/464)

إكراه

1 ـ ما يعتبر في تحقّق الإكراه:

إنّ الإكراه يفتقر إلى ثلاثة شرائط، أحدها: أن يكون المكرِه قاهراً غالباً مقتدراً على المكرَه، مثل سلطان أو لصّ أو متغلّب، والثاني : أن يغلب على ظنّ المكرَه أنّه إن امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعّد به، والثالث: أن يكون الوعيد بما يستضرّ به في خاصّة نفسه.

وأمّا الذي يلحقه به ضرر؟ على قولين، قال قوم: الوعيد مثل قتل أو قطع، وما عداهما من الضرب والشتم وأخذ المال، فليس بإكراه، والثاني ، وهو الصحيح عندهم: أنّ جميع ذلك (القتل والضرب والشتم وأخذ المال) إكراه في الجملة، فمن قال بالأوّل فلا كلام، ولا يختلف ذلك باختلاف الناس.

ومن قال إنّ جميع ذلك إكراه فعلى هذا يختلف باختلاف صفة المكرَه، فإن كان من الناس الذين لا يبالون بالشتم فالإكراه القتل والقطع وأخذ المال لا غير، وأمّا الضرب والشتم فإنّ هؤلاء لا يعدّون الشتم عاراً ولا ذلاًّ، ويعدّون الضرب والصبر عليه فتوّة وجلادة، وإن كان من أهل الصيانات والمرؤات فالضرب والشتم إكراه في حقّهم، وهذا القول أقرب وأقوى عندنا.

فأمّا إن كان الوعيد بنزول الضرر بالغير مثل أن يخوّف بأخذ مال الغير وبضرب الغير وقتل الغير، فلا يكون إكراهاً إلاّ إذا كان ذلك الغير يجري مجراه مثل ولده ووالده.

م 5/51 ـ 52

2 ـ إكراه الصائم على فعل المفطر:

صوم/أوّلاً2 جـ/2ً،2 ب/14ً

(خ 2/195،214،م 1/73،5/172)

3 ـ إكراه المحرم زوجته المحرمة على الجماع:

إحرام/سابعاً1 أ/2ً (م 1/336)

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست