responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 396

والاُجرة محظورة.

خ 3/166

3 ـ ما يستلزم مباشرة النجاسة:

كلّ عمل فيه مباشرة النجاسة كالكنّاس والقصّاب والجزّار وكلّ ما في عمله استخراج نجاسة، كُره ولم يحرم.

م 6/282

4 ـ ما تتطرَّق إليه الشُبهة ككسب الصبيان:

كسب الصبيان من المماليك وغيرهم مكروه.

ن/368

5 ـ الاحتكار:

احتكار/2 (م 2/195،ن/374)

6 ـ تلقّي الركبان:

تلقّي الركبان/2

(خ 3/172،ن/375،م 2/160)

رابعاً ـ ما يُباح الاكتساب به:

1 ـ الشراء من السلطان:

لا بأس أن يشتري من السلطان، الإبل والغنم والبقر، إذا أخذها من الصدقة، وإن لم يكن هو مستحقّاًلها. وكذلك الحكم في الأطعمة والحبوب.

ن/369

2 ـ أخذ الاُجرة على عمل الأشربة المباحة:

لا بأس بعمل الأشربة المباحة وأخذ الأجر عليها.

ن/369

3 ـ أخذ الاُجرة على النيابة في وكالة الشراء والبيع:

لا بأس بأخذ الاُجرة في النيابة عن إنسان في وكالة بالشري والبيع وغير ذلك. ولا يجوز لأجير الإنسان في وقت معلوم أن يعمل لغيره في ذلك الوقت عملاً. فإذا أذن له المستأجر في ذلك كان جائزاً.

ن/370

4 ـ حماية القوافل:

لا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل ويأخذ على ذلك الأجر.

ن/370

5 ـ أخذ الأجر على نسخ الكتب وبيعها:

لا بأس بأخذ الأجر على نسخ كتب العلوم الدينية والدنيوية.

ن/367

وفي النهاية أيضاً:وأمّا في غيرها (المصاحف) من الكتب فلا بأس ببيعها وشرائها بالإطلاق.

ن/368

6 ـ أخذ الأجر على مدح أهل الإيمان:

لا بأس بمدائح أهل الإيمان وأخذ الأجر على ذلك بالصدق في الأقوال.

ن/367

7 ـ كسب القابلة:

كسب القابلة حلال.

ن/366

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست