فيه المواضع الواسعة في الطرقات، ورحاب الجوامع.
قال قوم: للسلطان أن يقطع ذلك، لإنّ له يداً وتصرّفاً.
ويقوى في نفسي، أنّه ليس له ذلك لأنّ الناس في ذلك شرعٌ سواء، ولا دليل على جوازه.
فمن أجازه قال: إذا أقطع رجلاً موضعاً من ذلك فإنّه أحقّ به من غيره وإن كان بعد لم يشغله.
م 3/267
وفي الخلاف (3/531) نحوه.
إذا أقطع السلطان رجلاً من الرعيّة قطعة من الموات، صار أحقّ به من غيره بإقطاع السلطان إيّاه بلا خلاف.
م 3/273
ويجوز للسلطان أن يعطيه من غير إحياء، ولا تحجير. وهذا لا خلاف فيه، وإن اختلفوا في جهة الملك.
م 3/274
معدن/2جـ ،د (م 3/274 ـ 275،277)
لا خلاف أنّه لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع المياه، فيجعله أحقّ بها من غيره.
وانظر أيضاً: مشتركات.
إقعاء
ـ الإقعاء في الجلوس بين السجدتين:
صلاة/ثامناً7هـ (ن/72،خ 1/360 ـ 361)
إقعاد
كفّارات/رابعاً1 ب/2ً (م 5/196،ن/571)
عتق/رابعاً1 (خ /368،5/139)
زكاة الفطرة/ثانياً2ب (خ 2/137،م 1/240)
حجّ/رابعاً2أ،2ب،2د/13ً (خ2/248ـ249)
نفقة/ثالثاً1ب (خ 5/139،2/137)
جهاد/ثانياً3أ (م 2/5 ـ 6)
اكتحال
انظر: كحل
اكتساب
كلّ شي ء أباحه اللّه تعالى، أو ندب إليه ورغّب