responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 387

فيه المواضع الواسعة في الطرقات، ورحاب الجوامع.

قال قوم: للسلطان أن يقطع ذلك، لإنّ له يداً وتصرّفاً.

ويقوى في نفسي، أنّه ليس له ذلك لأنّ الناس في ذلك شرعٌ سواء، ولا دليل على جوازه.

فمن أجازه قال: إذا أقطع رجلاً موضعاً من ذلك فإنّه أحقّ به من غيره وإن كان بعد لم يشغله.

م 3/267

وفي الخلاف (3/531) نحوه.

2 ـ إقطاع السلطان الموات:

إذا أقطع السلطان رجلاً من الرعيّة قطعة من الموات، صار أحقّ به من غيره بإقطاع السلطان إيّاه بلا خلاف.

م 3/273

ويجوز للسلطان أن يعطيه من غير إحياء، ولا تحجير. وهذا لا خلاف فيه، وإن اختلفوا في جهة الملك.

م 3/274

3 ـ إقطاع السلطان المعادن الظاهرة والباطنة:

معدن/2جـ ،د (م 3/274 ـ 275،277)

4 ـ إقطاع السلطان مشارع المياه:

لا خلاف أنّه لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع المياه، فيجعله أحقّ بها من غيره.

م 3/274

وانظر أيضاً: مشتركات.

إقعاء

ـ الإقعاء في الجلوس بين السجدتين:

صلاة/ثامناً7هـ (ن/72،خ 1/360 ـ 361)

إقعاد

1 ـ عتق العبد المقعد في الكفّارة:

كفّارات/رابعاً1 ب/2ً (م 5/196،ن/571)

2 ـ عتق العبد بالإقعاد:

عتق/رابعاً1 (خ /368،5/139)

3 ـ لزوم فطرة العبد المقعد:

زكاة الفطرة/ثانياً2ب (خ 2/137،م 1/240)

4 ـ حجّ المغضوب والمقعد:

حجّ/رابعاً2أ،2ب،2د/13ً (خ2/248ـ249)

5 ـ نفقة العبد المقعد:

نفقة/ثالثاً1ب (خ 5/139،2/137)

6 ـ سقوط فرض الجهاد عن المقعد:

جهاد/ثانياً3أ (م 2/5 ـ 6)

اكتحال

انظر: كحل

اكتساب

أوّلاً ـ ضابط ما يجوز التكسّب به وما لا يجوز:

كلّ شي ء أباحه اللّه‌ تعالى، أو ندب إليه ورغّب

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست