فيه، فالاكتساب به والتصرّف فيه حلال جائز سائغ في صناعة وتجارة وغيرهما.
وكلّ شي ء حرّمه اللّه تعالى وزهَّد فيه؛ فلا يجوز التكسّب به ولا التصرّف فيه على حال.
ن/363
وفي موضع آخر:كلّ صنعة من الصنائع المباحة، إذا أدّى فيها الأمانة، لم يكن بها بأس. فإن لم يؤدِّ فيها الأمانة أو لا يتمكّن معها من القيام بالواجبات وترك المقبّحات، فلا يجوز له التعرّض لشي ء منها.
ن/368
ثانياً ـ ما يحرم الاكتساب به:
1 ـ الاكتساب بالأعيان النجسة:كلّ نجس العين مثل الكلب والخنزير والفأرة والخمر والدم وما توالد منهم وجميع المسوخ، وما توالدمن ذلك، أو من أحدهما، فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتنائه بحال إجماعاً، إلاّ الكلب فإنّ فيه خلافاً.
م 2/165 ـ 166
أ ـ الاكتساب بالأعيان النجسة ذاتاً:
أ/1ً ـ الاكتساب بالخمر:لا يجوز بيع الخمر، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يوكِّل ذمّياً بيعها وشرائها.
خ 3/185 ـ 186
وفي النهاية:من المحرّمات الخمر، فالتصرّف فيها حرام على جميع الوجوه، من البيع والشراء والهبة والمعاوضة والحمل لها والصنعة لها وغير ذلك من أنواع التصرّف.
ن/363
[1]ـ الاكتساب بالمسكر والفقّاع:كلّ شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السواء، قليلاً كان أو كثيراً.
وكذلك حكم الفقّاع حكمه، فإنّ شربه وعمله والتجارة فيه والتكسّب به حرام محظور.
ن/364
أ/2ً ـ الاكتساب بالخنزير وأجزائه:بيع لحم الخنزير وهبته وأكله حرام، وكذلك كلّ ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم وغير ذلك.
ن/363
ونحوه في المبسوط (2/165).
أ/3ً ـ الاكتساب بالميتة والدم وما أهلَّ لغير اللّه به:بيع الميتة والدم وما أهلَّ لغير اللّه به والتصرّف فيه والتكسّب به حرام محظور.
ن/364
ونحوه في المبسوط (2/165،166):في حكم الاكتساب بالدم .
[1]ـ الاكتساب بجلود الميتة:لا يجوز بيع جلود الميتة لا قبل الدباغ ولا بعده.
خ 1/62
وفي النهاية (366)، والمبسوط (2/166) نحوه.
وقال الشافعي : لا يجوز بيعها قبل الدباغ، ويجوز بعده. وكان يقول قديماً: لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضاً.