responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 386

جـ ـ إذا أتت المرأة بولد فهنى‌ء الزوج فأجاب بما يتضمن الرضا فهو إقرار به:

لعان/ثانياً2و (م 5/230)

د ـ حكم لحوق الولد المنتفي باللعان بالزوج لو أقرّ به:

لعان/ثانياً2هـ

نسب/ثانياً1جـ

17 ـ ثبوت الزنا بالإقرار:

زنا/ثانياً1

لعان/ثانياً1ب/1ً[3 ]

أ ـ فرار من أقرّ على نفسه بالزنا من الرجم أو الجلد:

زنا/ثالثاً5 جـ/ 3ً،55

18 ـ هل يوجب إقرار الساحر بأنّه قتل بسحره، القود عليه؟:

سحر/2د

19 ـ ثبوت حدّ السرقة بالإقرار:

سرقة/ثالثاً1،1ب،جـ ،د،و،ثالثاً2

أ ـ اثر رجوع المقرّ بالسرقة عن إقراره:

سرقة/ثالثاً3

20 ـ ثبوت الزوجية ظاهراً بإقرار الزوجين:

نكاح/ ثالثاً6أ (ن/684 ـ 685)

21 ـ تعلّق الدين بالتركة مع إقرار بعض الورثة أو جميعهم:

لو أقرّ بعض الورثة بدين على الميّت، جاز إقراره على نفسه، ولزمه بمقدار ما يخصّه من الميراث لا أكثر من ذلك. فإن أقَرّ اثنان بالدّين، وكانا مرضيّين، قبلت شهادتهما، وأجيزت على باقي الورثة. وإن لم يكونا مرضيّين، أُلزما من الدين بمقدار ما يصيبهما من الميراث.

ن/618 ـ 619

انظر أيضاً:دعوى/رابعاً3ط(خ6/312ـ313)

22 ـ أثر التوبة بعد الإقرار بما يوجب الحدّ:

زنا/ثالثاً4 د/2ً

سحق/ثانياً9

23 ـ ترجيح التوبة على الإقرار:

سكر/رابعاً5جـ

سرقة/ثالثاً1ط

إقراع

انظر: قرعة

إقط

1 ـ إخراج زكاة الفطرة من الإقط:

زكاة الفطرة/ثالثاً1 أ/2ً،ب،ز

2 ـ بيع الإقط بمثله بزيادة أو نقيصة:

ربا/ثانياً1 ب/5ً

إقطاع

1 ـ إقطاع الإرفاق:

إقطاع الإرفاق، هو أن يقطعه موضعاً يجلس

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست