responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 359

اقتصاد

1 ـ أخذ الأب نفقة حجّه من مال ولده على نحو الاقتصاد:

حجّ/ثانياً1 د/11ً (ن/204)

2 ـ الإنفاق على المفلّس وعياله على نحو الاقتصاد في مدّة الحجر:

تفليس/ثانياً4ك (م 2/257)

3 ـ هل يعتبر الاقتصاد في المؤنة المستثناة من الخمس:

خمس/أوّلاً5 (م 1/238،ن/198)

4 ـ إعطاء أهل السهام من الخمس على قدر مؤونتهم في السنة على الاقتصاد:

خمس/ثالثاً 2 (م 1/262)

2 ـ الاقتصادفي المسير إلى‌المشعر الحرام:

حجّ/سادساً 3 أ/1ً (م 1/367)

اقتصاص

1 ـ اقتصاص الدَّين من المدين الجاحد:

انظر: مقاصّة

2 ـ أحكام الاقتصاص من الجاني :

انظر: قصاص

اقتناء

1 ـ اقتناء الأعيان النجسة:

اكتساب/ثانياً1 (م 2/166)

2 ـ اقتناء كتب الضلال:

كتاب/3ب (م 2/30)

3 ـ اقتناء آنية الذهب والفضة:

آنية/1 أ/4ً (م 1/13،3/61،خ 2/90)

4 ـ اقتناء الكلاب لحفظ البيوت والماشية:

كلب/10 (خ 3/183،م 2/166،6/256)

5 ـ اقتناء الآلات المصنوعة من عظام الفيل:

اكتساب/ثانياً 3 أ (ن/369، 403)

6 ـ اقتناء الحمام للّعب:

شهادات/ثانياً3 ب/8ً (م 8/221 ـ 222)

أقراء

انظر: قرء

إقرار

أوّلاً ـ تعريف الإقرار ومشروعيّته وما يثبت به:

1 ـ تعريفه ومشروعيّته:

الإقرار والإعتراف واحد، وهو إخبار عن حق واجب، وإقرار الحر البالغ الثابت العقل، غير المولّى عليه جائز على نفسه؛ للإجماع. ولا خلاف في صحته ولزوم الحق به. وإنّما اختلفوا في تفصيله.

م 3/2،3،22

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست