responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 360

2 ـ ما يثبت به الإقرار:

ولا يثبت الإقرار في شي ء من الأشياء إلاّ بشهادة رجلين مسلمين عدلين، فأمّا بواحد فلا يثبت بحال.

الرسائل الحائريات: ر/301

ثانياً ـ صيغة الإقرار:

1 ـ صيغته الصريحة:

أ ـ الإقرار بالعربية وبغيرها:الإقرار بالعجمية يصحّ، كما يصحّ بالعربية. فإذا أقرّ بالعجمية عربي ، أو أقرّ بالعربية أعجمي فان كان عالماً بمعنى ما يقول، لزمه إقراره.

وإن قال: قلت ذلك ولا أعرف معناه، فإن صدّقه المقرّ له لم يلزمه شي ء، وإن كذبة فالقول قول المقرّ مع يمينه.

م 3/36

ب ـ الإقرار بقوله: لفلان عليَّ من مالي ألف:إذا قال: لفلان عليَّ من مالي ألف، كان له تفسيره بالهبة ولا يكون إطلاقه إقراراً، بل هو يقتضي أن يكون هبة فان فسّره بالإقرار لزمه ذلك.

فأمّا إذا قال: له في مالي ألف درهم، فقال قوم إنّه إقرار، وهو الصحيح وقال قوم: إنّه هبة.

م 3/28

جـ ـ الإقرار بقوله: له عليّ ما بين الدرهم والعشرة أو من درهم إلى عشرة:إذا قال: له عليَّ ما بين الدرهم والعشرة لزمه ثمانية، وإن قال: له عليَّمن‌درهم‌إلى‌عشرة‌يلزمه‌تسعة، وهو الصحيح.

م 3/27

في الخلاف:مثله في الأوّل وأضاف: وبه قال أكثر أصحاب الشافعي .

خ 3/375

ومثله في الثاني وأضاف: وبه قال بعض أصحاب الشافعي ، ومنهم من قال: يلزمه ثمانية. وبه قال زفر.

خ 3/374

د ـ ما يثبت بتكرار الإقرار في وقتين:إذا قال يوم السبت: لفلان عليَّ درهم، ثمّ قال يوم الأحد: له عليَّ درهم، لم يلزمه إلاّ درهم واحد، ويرجع إليه في التفسير.

م 3/27

وفي الخلاف (3/374) نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة، يلزمه درهمان.

وأمّا إذا قال يوم السبت: لفلان عليَّ درهم من ثمن عبد، وقال يوم الأحد: له عليَّ درهم من ثمن ثوب لزمه درهمان.

م 3/27

هـ ـ تعليق الإقرار بشي ء على مشيئة المقرّ له أو شرط مستقبل:إذا قال: لك عليَّ ألف درهم إن شئت لم يكن إقراراً؛ لأنّ الإقرار إخبار عن حق واجب،وماكان‌واجباًلايجوزأن‌يتعلّق‌بشرط‌مستقبل.

وكذلك إذا قال: لك عليَّ ألف درهم إن قدم زيد أو إن رضي فلان أو إن شهد لك شاهدان.

ولو قال: إن شهد لك عليَّ شاهدان بألف فهما صادقان، لزمه الإقرار بالألف في المال.

م 3/22

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست