ولا يثبت الإقرار في شي ء من الأشياء إلاّ بشهادة رجلين مسلمين عدلين، فأمّا بواحد فلا يثبت بحال.
الرسائل الحائريات: ر/301
ثانياً ـ صيغة الإقرار:
1 ـ صيغته الصريحة:
أ ـ الإقرار بالعربية وبغيرها:الإقرار بالعجمية يصحّ، كما يصحّ بالعربية. فإذا أقرّ بالعجمية عربي ، أو أقرّ بالعربية أعجمي فان كان عالماً بمعنى ما يقول، لزمه إقراره.
وإن قال: قلت ذلك ولا أعرف معناه، فإن صدّقه المقرّ له لم يلزمه شي ء، وإن كذبة فالقول قول المقرّ مع يمينه.
م 3/36
ب ـ الإقرار بقوله: لفلان عليَّ من مالي ألف:إذا قال: لفلان عليَّ من مالي ألف، كان له تفسيره بالهبة ولا يكون إطلاقه إقراراً، بل هو يقتضي أن يكون هبة فان فسّره بالإقرار لزمه ذلك.
فأمّا إذا قال: له في مالي ألف درهم، فقال قوم إنّه إقرار، وهو الصحيح وقال قوم: إنّه هبة.
م 3/28
جـ ـ الإقرار بقوله: له عليّ ما بين الدرهم والعشرة أو من درهم إلى عشرة:إذا قال: له عليَّ ما بين الدرهم والعشرة لزمه ثمانية، وإن قال: له عليَّمندرهمإلىعشرةيلزمهتسعة، وهو الصحيح.
م 3/27
في الخلاف:مثله في الأوّل وأضاف: وبه قال أكثر أصحاب الشافعي .
خ 3/375
ومثله في الثاني وأضاف: وبه قال بعض أصحاب الشافعي ، ومنهم من قال: يلزمه ثمانية. وبه قال زفر.
خ 3/374
د ـ ما يثبت بتكرار الإقرار في وقتين:إذا قال يوم السبت: لفلان عليَّ درهم، ثمّ قال يوم الأحد: له عليَّ درهم، لم يلزمه إلاّ درهم واحد، ويرجع إليه في التفسير.
م 3/27
وفي الخلاف (3/374) نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة، يلزمه درهمان.
وأمّا إذا قال يوم السبت: لفلان عليَّ درهم من ثمن عبد، وقال يوم الأحد: له عليَّ درهم من ثمن ثوب لزمه درهمان.
م 3/27
هـ ـ تعليق الإقرار بشي ء على مشيئة المقرّ له أو شرط مستقبل:إذا قال: لك عليَّ ألف درهم إن شئت لم يكن إقراراً؛ لأنّ الإقرار إخبار عن حق واجب،وماكانواجباًلايجوزأنيتعلّقبشرطمستقبل.
وكذلك إذا قال: لك عليَّ ألف درهم إن قدم زيد أو إن رضي فلان أو إن شهد لك شاهدان.
ولو قال: إن شهد لك عليَّ شاهدان بألف فهما صادقان، لزمه الإقرار بالألف في المال.