responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 319

5 ـ الإطعام نهاراً في وليمة العرس:

وليمة/2 (ن/481)

6 ـ إطعام الغاصب المالك طعامه المغصوب:

غصب/ثالثاً1 ب/3ً (خ 3/410)

أطعمة وأشربة

ـ الأصل في الأطعمة والأشربة:

ما أباحه الشرع فهو مباح، وما حظره فهو محظور، ما لم يكن له في الشرع ذكر كان المرجع فيه إلى عرف العادة، عادة العرب عندهم، فما استطابته فهو حلال، وما استخبثته فهو حرام، وإن لم يكن له في العرف والشرع ذكر، فعند الفقهاء أنّه يُردّ إلى أشبه الأشياء به.

والذي نقولهإنّه ما ليس له ذكر في الشرع أصلاً فلا يخلو أن يكون حيواناً في حال حياته أو بعد أن تفارقه الحياة، فإن كان في حال الحياة فهو محظور، وإن لم يكن حيواناً كان مباحاً.

هذا على مذهب من قال من أصحابنا بأنّ الأصل الإباحة. فأمّا من قال: الأصل الحظر والوقف، فإنّ الجميع يحرم. ومن إعتبر العرف والعادة اعتبر أهل الريف والغنى والمكنة الذين كانوا في القرى والأمصار على عهد رسول للّه‌ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) حال الاختيار، دون من كان من أهل البوادي من جفاة العرب التي تأكل ما دبّ ودرج.

م 6/278 ـ 279

أوّلاً ـ الحيوانات البحرية:

1 ـ أكل غير السمك والطير من حيوان البحر:

ما يعيش فيهما (البر والبحر)، كالبط والإوز وطير الماء والضفدع والسرطان، متى مات حتف أنفه لم يؤكل، سواء مات في البر أو البحر. وأمّا الضفدع‌والسرطان‌فلايحلّ‌أكلهمابكل‌حال،بلاخلاف.

م 6/276

وفي النهاية:حيوان البحر لا يستباح أكل شي ء منه، إلاّ السمك خاصة.

ن/576

ونحوه في المبسوط (6/276)، والخلاف (6/29 ـ 30).

وأضاف في الأخير:قال أبو حنيفة: لا يؤكل غيرالسمك‌ولم‌يفصِّل.وبه‌قال‌بعض‌أصحاب‌الشافعي .

وقال الشافعي : جميع ذلك يؤكل.

وقال المزني : السمك وغيره، وقال: غير الحوت كالحوت.

وفي أصحاب الشافعي من قال: يعتبر بدوابّ البرّ، فما يؤكل لحمه من دوابّ البر فكذلك دوابّ البحر، وما لم يؤكل البرِّي منه فكذلك البحري .

وفي النهاية: لا بأس بأكل طير الماء، وإن كان ممّا يأكل السمك إذا اعتبر بما ذكرناه (بالصفيف والدفيف).

ن/578

2 ـ اشتراط الفلس في السمك:

السمكعندنالا يؤكل منه إلاّ ما كان له فلس. أمّا ما ليس له فلس، مثل المارماهي والجرِّي

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست