responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 309

اصطدام

1 ـ حكم الصيد إذا قتله الكلب بالاصطدام به دون العقر:

صيد/ثانياً1 أ/2ً (خ 6/26)

2 ـ ضمان ما يتلف بسبب اصطدام السفينتين:

ديات/أوّلاً2و (م7/168ـ170،خ5/275)

3 ـ ضمان دية المتصادمين:

ديات/أوّلاً1م

إصلاح ذات البين

1 ـ إعطاء الزكاة للغارم لإصلاح ذات البين:

زكاة/رابعاً1 هـ/2ً،2و (م 1/255)

2 ـ ترغيب القاضي الخصمين في الصلح:

قضاء/رابعاً3جـ (م 8/170)

3 ـ تصدّي الفقيه للإصلاح بين الناس زمن الغيبة:

قضاء/ثانياً3 (ن/301 ـ 302)

أصلي

1 ـ أحكام الكافر الأصلي :

انظر: كفر

2 ـ دية الأعضاء الأصلية والزائدة:

ديات/ثالثاً (خ 5/243،205،م 7/137،ن/767)

3 ـ اعتبار التساوي في الأصالة والزيادة في قصاص الطرف:

قصاص/ثانياً2هـ

4 ـ غسل اليد الأصلية والزائدة في الوضوء:

وضوء/ثالثاً3هـ (م 1/21)

أصمّ

1 ـ شهادة الأصم:

شهدات/ثالثاً3أ (ن/327)

2 ـ قذف الزوجة الصمّاء:

قذف/ثانياً15 (ن/453،522،خ5/13،م5/188)

3 ـ إعتاق المملوك الأصمّ في الكفّارة:

كفّارات/رابعاً1 ب/2ً[5] (م 5/170،212)

4 ـ أخذ الاُذن السميعة بالصمّاء في القصاص:

قصاص/6 جـ/1ً (م 7/96)

اُضحيّة

أوّلاً ـ مشروعيّة الأضحيّة:

هي سنّة مؤكّدة وليس بفرض ولا واجب.

م 1/387

والأضحيّة كانت واجبة على النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) دون أُمّته.

م 4/152 ـ 153

وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وذهب قوم

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست