responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 297

أ ـ إسقاط المفلس القصاص عن الجناية وحكم عفوه عن أرشها:

قصاص/أوّلاً3 و/5ً (م 2/274)

3 ـ الصلح على الإنكار بإسقاط المدّعي حقّه مقابل مال:

صلح/5 (م 2/289،خ 3/293)

4 ـ من له إسقاط الرهن؟:

رهن/سادساً2 (م 2/201)

5 ـ إسقاط‌الشفيع‌حقّ الشفعة في المجلس:

شفعة/سادساً1 (م 3/108)

6 ـ إسقاط الشفيع إقالة البائع من المشتري ليأخذ بالشفعة:

شفعة/رابعاً4 (م 3/111،124،133)

7 ـ حكم إسقاط المؤجر مال الإجارة والمستأجر المنافع المعقود عليها:

إجارة/ثالثاً3،رابعاً2 (م 3/223،222)

8 ـ إسقاط أحد الزوجين حقّه الذي في ذمّة الآخر والألفاظ المستعملة في ذلك:

مهر/ثالثاً5جـ (م 4/306 ـ 308)

9 ـ إسقاط الزوجة قسمتها:

القسم بين الزوجات/خامساً1 (م 4/325)

10 ـ إسقاط الجنين وما يترتّب عليه من أحكام:

انظر: إجهاض

إسلاف

انظر: سلف

إسلام

أوّلاً ـ ما يثبت به الإسلام:

1 ـ الإسلام مباشرة:

أ ـ من يقبل منه الإسلام مباشرة:المكلّف البالغ الرشيد حكم إسلامه بنفسه لا بغيره ويعتبر إسلامه نفسه.

م 3/341

وفي موضع آخر:إذا بلغ ووصف الإسلام حكم بإسلامه. وإن وصف الإسلام قبل بلوغه، قال قوم: إنّه لا يحكم بإسلامه لا في الظاهر ولا في الباطن،وقال‌بعضهم:يصحّ‌إسلامه‌ظاهراً وباطناً.

م 5/159،3/345

ب ـ كيفيّة الإسلام وما يكفي في إظهاره:وأمّا كيفيّة الإسلام، قال قوم: إنّه يقتصر فيه على الشهادتين، وهو الّذي يقتضيه مذهبنا، وقال بعضهم: إذا أتى بهما وتبرّأ من كلّ دين خالف دين الإسلام.

م 5/160

وانظر أيضاً: ارتداد/خامساً6 (م 7/287)

ب/1ً ـ اكتفاء الأخرس بإظهار الإسلام بالإشارة:الأخرس إذا كان له إشارة معقولة فوصف الإسلام بها، فهل يقتصر على مجرّد ذلك أو يحتاج أن يصلّي ؟ منهم من قال لابدّ مع الإشارة من الصلاة.

م 8/158 ـ 159

جـ ـ هل يثبت إسلام المرتدّ والكافر إذا صلّيا؟:لا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست