responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 284

استيلاد

أوّلاً ـ صفة الاستيلاد وما يتحقّق به:

الاستيلاد أن تعلق الجارية بولد في ملك الواط‌ء، فتصير أمّ ولده بلا خلاف.

م6/185

وفي النهاية:أم الولد هي التي تلد من مولاها، سواءً كان ما ولدته تامّاً أو غير تام. وإن اسقطت نطفةً فهي أيضاً من جملة أمّهات الأولاد.

ن/546

وفي الخلاف:إذا استولد الرجل أمة في ملكه ثبت لها حرمة الاستيلاد.

خ6/423

وفي موضع من المبسوط:أمّا بيان الحالة التي تصير بها أمّ ولد ففيه أربع مسائل: إحداهما: أن تأتي بولد تام الخلقة، إمّا حيّاً أو ميّتاً.

الثانية: أن تضع شيئاً من خلقة آدمي ، إمّا يداً أو رجلاً أو جسداً، فإن بان فيه شي ءٌ من خلقة الآدمي فتتعلّق به الأحكام التي ذكرناها.

الثالثة: أن تضع جسداً ليس فيه تخطيط ظاهر، لكن قال القوابل: إنّ فيه تخطيطاً باطناً خفيّاً، فيتعلّق به الأحكام أيضاً.

الرابعة: أن تلقي جسداً ليس فيه تخطيط لا ظاهر ولا باطن، لكن قال القوابل إن هذا مبتدأ خلق آدمي ، وأنّه لو بقي لتخلّق وتصوّر، قال قوم: لا تصير أم ولد. وقال قوم: تصير أم ولد، وهو مذهبنا.

م6/186،5/240

1 ـ استيلاد أمة الغير ثمّ امتلاكها:

أ ـ استيلادها بالزواج ثمّ إمتلاكها:إن تزوّج أمة فأحبلها فأتت بولد فإنّه مملوكعندنابشرط، وعندهم بلا شرط، ولا يثبت للأمّ حكم الحرّية لا في الحال ولا إذا ملكها فيما بعد، سواء ملكها بعد انفصال الولد أو قبله،عندناوعند جماعة، وفيه خلاف.

م6/185

وفي الخلاف:إذا نكح الرجل أمة غيره فأولدها، فولدها حرّ تابع له، وإن شرط الرقّ كان مملوكاً، فإن ملكها وملك ولدها بعد ذلك؛ عُتق الولد عليه بحقّ النسب، وتكون هي أم ولده.

وقال الشافعي : إذا ملكها، فإن كانت حاملاً، ملكها وعتق حملها بالملك، ولم تصر أمّ ولد، وإن ملكها بعد الوضع، لم تصرّ أمّ ولد.

وقال أبو حنيفة: إذا علقت منه، ثبت لها حرمة الحرّية بذلك العلوق، فمتى صارت أمّ ولده تعتق لموته. سواء ملكها قبل الوضع أو بعده.

وقال مالك: إن ملكها حاملاً صارت أمّ ولده، وتعتق بموته، سواء ملكها قبل الوضع أو بعده. وإن ملكها بعد الوضع، مثل قول الشافعي .

خ 6/426 ـ 427،141

وفي المبسوط نحوه (6/187).

وفي موضع آخر من المبسوط:إن كانت حاملاً وملكها، عتق حملها بالملك، ولم تصر هي أمّ ولد. وإن ملكها بعد الوضع، لم تصر أمّ ولد عندهم،وعندناتصير أمّ ولد.

م6/49

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست