responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 278

3 ـ الاستمتاع بالمظاهرة بما دون الوط‌ء:

ظهار/رابعاً6 (خ 4/539،م 5/154 ـ 155)

4 ـ الاستمتاع بالأجنبية بما دون الفرج:

زنا/ثالثاً6 (ن/689 ـ 690)

5 ـ الاستمتاع بما عدا القبل من الحائض:

حيض/رابعاً17 ـ 18

(خ 1/225 ـ 227،ن/26،م 4/242)

6 ـ اعتبار التمكين للاستمتاع في لزوم النفقة:

مهر/رابعاً2،ثالثاً2

نفقة/أوّلاً2ب،5 ى/7ً

(م 4/313 ـ 316،6/15،خ 5/140)

7 ـ الاستمتاع بالأمة المشتراة قبل استبرائها:

استبراء/ثالثاً

8 ـ الاستمتاع بالأمة المكاتبة:

مكاتبة/ثالثاً11

9 ـ حكم إعارة الأمة للاستمتاع بها:

عارية/4س (م 3/57)

10 ـ عدم القسمة لمن لا يستمتع بها من الزوجات:

القسم بين الزوجات/أوّلاً2 (م4/328ـ329)

استمناء

1 ـ حكمه:

الاستمناء باليد محرّم إجماعاً.

م 4/242

وفي موضع آخر من المبسوط (8/238) نحوه.

2 ـ عقوبة الاستمناء:

من استمنى بيده حتّى أنزل، كان عليه التعزير والتأديب ولم يكن عليه حدّ على الكمال. وذلك حسب ما يراه الإمام أصلح في الحال. وقد روي : أنّ أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) ضرب يد من فعل ذلك حتّى احمرّت، وزوّجه من بيت المال، واستتابه من ذلك الفعل.

ن/709 ـ 710

وفي المبسوط:فإن كان جاهلاً بالتحريم عرّفناه ونهيناه، فإن عاد عزّرناه.

م 8/238

3 ـ إفساد الاستمناء للصوم:

صوم/أوّلاً2 أ/3ً (م1/270،272ـ273،ن/156ـ157)

4 ـ حكم استمناء المعتكف:

اعتكاف/ثالثاً1جـ (م 1/292)

5 ـ استمناء المحرم وكفّارته:

إحرام/خامساً1 ب/1ً،سابعاً1ب(ر/230،227)

استنابة

انظر: نيابة

استنجاء

1 ـ حكم الاستنجاء:

في المبسوط:الاستنجاء فرضٌ، من مخرج

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست