responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 262

2 ـ التصرّف في الخمس في زمن الاستتار:

خمس/ثالثاً13 (م1/263ـ264،ن/200ـ201)

3 ـ ايثار الاستتار على الإقرار في حقوق اللّه‌ تعالى:

توبة/أوّلاً1د (م 8/177 ـ 178)

استثناء

1 ـ حكم الاستثناء:

الاستثناء من الجمل جائز ويستعمل في القرآن والشعر، وهو على ضربين: استثناء من نفي واستثناء من موجب، فالاستثناء من النفي إيجاب، والاستثناء من الإيجاب نفي .

م 3/8

وانظر أيضاً: يمين/ثانياً4

(خ 3/133،م 6/200)

2 ـ الاستثناء في الإقرار:

إقرار/ثانياً4 (خ 3/364،م 3/9 ـ 10)

3 ـ الاستثناء في الطلاق:

طلاق/ثانياً3ق/1ً (م 5/60ـ61،خ 4/483)

4 ـ الاستثناء في اليمين:

يمين/ثانياً4،أ،ب

(ن/566،م 6/199ـ 200،228،خ 4/483 ـ 484)

5 ـ الاستثناء في الإيلاء:

إيلاء/ثانياً8،4جـ (م 5/126،129)

6 ـ بيع العين واستثناء منفعتها:

بيع/رابعاً9 (خ 3/160،م 2/151)

7 ـ بيع الثوب واستثناء نسبة منه:

بيع/ثالثاً1هـ/6ً[4 ]

8 ـ بيع الثمار واستثناء بعضها:

بيع الثمار/ثالثاً (ن/416،م2/116،خ3/92)

9 ـ الاستثناء في بيع الحيوان:

بيع الحيوان/4هـ ،5 (م 2/156،خ 3/92)

10 ـ بيع الصبرة واستثناء مُدّ منها:

بيع/ثالثاً1هـ/3ً[6] (م 2/153)

11 ـ استثناء قدر معلوم من مجهول في البيع:

بيع/ثالثاً1هـ/3ً[6] (م 2/98)

12 ـ الاستثناء في السبق والرماية:

سبق ورماية/رابعاً3د (م 6/301 ـ 302)

13 ـ قصد الإستثناء قلباً والنطق به في اليمين:

يمين/خامساً4و (خ6/156ـ157،م6/200)

استجمار

ـ ما يجوز الاستجمار به وما لا يجوز:

استنجاء/3جـ (م 1/16،خ 1/106)

استحاضة

ـ تعريف الاستحاضة:الاستحاضة هي الدم الأصفر البارد الذي لا تحسّ المرأة بخروجه منها في غالب الحال، أو ما زاد على أكثر الحيض، أو النفاس ـ وهي عشرة أيّام ـ وإن لم تكن بهذه

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست