الصفة.
م 1/45
وفي النهاية (28)، والاقتصاد (246)، والجمل والعقود (ر/163) نحوه.
دم الاستحاضة أصفر بارد.
ن/24
إذا كانت عادتها أن ترى أيّاماً بعينها دماً، فإن رأت عقيبه دماً، حكمنا بأنّه من الحيض إلى تمام العشرة أيّام، فإن زاد على ذلك حكمنا بأنّه دم استحاضة.
م 1/44
وفي النهاية (28)، والاقتصاد (246) نحوه.
مازادعليه(أكثرالنفاس)حكمهحكمالاستحاضة.
خ 1/243
وفي المبسوط مثله (1/69).
وما زاد على العشرة أيّام استحاضةعندنا، وللشافعي فيما زاد على الستين قولان.
خ 1/246
وفي النهاية (28) نحوه.
انظر: حيض/ثانياً3هـ (ن/25)
نفاس/أوّلاً5 (خ1/246ـ247،م1/68ـ69)
إن رأت المرأة (الدم) قبله (تسع سنين) لم يكن دم حيض، ومتى رأت بعد ذلك (اليأس) لم يكن دم حيض.
م 1/42
انظر: حيض/أوّلاً1،2
انظر: حيض/ثانياً3 (ن/24،م 1/43)
إن جاز ما هو بصفة دم الاستحاضة العشرة أيّام، كان ذلك دم استحاضة من وقت ما رأته بصفة دم الاستحاضة، وتقضي الصوم والصلاة فيه.
م 1/49
المستحاضة لها ثلاثة أحوال.
م 1/67،ر/164
من ترى الدم القليل، وحدّه ألاّ يرشح على القطنة، فعليها تجديد الوضوء عند كلِّ صلاة،