responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 263

الصفة.

م 1/45

وفي النهاية (28)، والاقتصاد (246)، والجمل والعقود (ر/163) نحوه.

أوّلاً ـ إثبات الاستحاضة:

1 ـ صفات دم الاستحاضة:

دم الاستحاضة أصفر بارد.

ن/24

2 ـ الحكم باستحاضة المرأة إذا زاد الدم على العشرة أيّام:

إذا كانت عادتها أن ترى أيّاماً بعينها دماً، فإن رأت عقيبه دماً، حكمنا بأنّه من الحيض إلى تمام العشرة أيّام، فإن زاد على ذلك حكمنا بأنّه دم استحاضة.

م 1/44

وفي النهاية (28)، والاقتصاد (246) نحوه.

3 ـ الحكم باستحاضة المرأة إذا زاد على العشرة بعد الولادة:

مازادعليه(أكثرالنفاس)حكمه‌حكم‌الاستحاضة.

خ 1/243

وفي المبسوط مثله (1/69).

وما زاد على العشرة أيّام استحاضةعندنا، وللشافعي فيما زاد على الستين قولان.

خ 1/246

وفي النهاية (28) نحوه.

4 ـ حكم الدم الذي تراه الحامل:

انظر: حيض/ثانياً3هـ (ن/25)

5 ـ حكم الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة:

نفاس/أوّلاً5 (خ1/246ـ247،م1/68ـ69)

6 ـ الدم الذي تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس:

إن رأت المرأة (الدم) قبله (تسع سنين) لم يكن دم حيض، ومتى رأت بعد ذلك (اليأس) لم يكن دم حيض.

م 1/42

انظر: حيض/أوّلاً1،2

7 ـ تمييز دم الاستحاضة إذا اشتبه بدم الحيض:

انظر: حيض/ثانياً3 (ن/24،م 1/43)

8 ـ حكم ما إذا تجاوز الدم الذي بصفة الاستحاضة العشرة أيّام:

إن جاز ما هو بصفة دم الاستحاضة العشرة أيّام، كان ذلك دم استحاضة من وقت ما رأته بصفة دم الاستحاضة، وتقضي الصوم والصلاة فيه.

م 1/49

ثانياً ـ مراتب الاستحاضة وأحكام كلّ مرتبة:

المستحاضة لها ثلاثة أحوال.

م 1/67،ر/164

1 ـ أحكام الاستحاضة الصغرى:

من ترى الدم القليل، وحدّه ألاّ يرشح على القطنة، فعليها تجديد الوضوء عند كلِّ صلاة،

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست