أ ـ حكم الاستبراء من البول:وجوب الاستبراء قبل الاستنجاب من البول.
الاستبصار 1/48 باب 28
ب ـ كيفيّة الاستبراء من البول:إذا فرغ من غسل موضع النجو وأراد غسل الإحليل فليمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرّات. ثمّ يمرّ إصبعيه على القضيب وينتره ثلاث مرّات. وليغسل إحليله بالماء.
ن/10 ـ 11
ونحوه في المبسوط (1/17).
2 ـ الاستبراء من المني :
غسل/ثالثاً6
ثانياً ـ الاستبراء من دم الحيض والنفاس:
1 ـ الاستبراء من دم الحيض:
حيض/ثالثاً
2 ـ الاستبراء من دم النفاس:
نفاس/ثانياً4 (ن/29)
ثالثاً ـ الاستبراء في وطء الأمة:
1 ـ وجوبالاستبراءعلىالبائع والمشتري :
الاستبراء في الجارية واجب على البائع والمشتري معاً.
م 2/140
ونحوه في النهاية (409 ـ 410،495).
ونحوهما في الخلاف، وأضاف:على ظاهر روايات أصحابنا، وبه قال النخعي والثوري .
وقال الشافعي : هو واجب على المشتري ، ويستحب للبائع وبه قال مالك وأبو حنيفة.
وقال عثمان البتي : يجب على البائع دون المشتري .
خ 5/83 ـ 84،3/131 ـ 132
2 ـ وجوب الاستبراء على المشتري إذا كان البائع قد وطئها:
إذا ملك أمة بابتياع، فإن كان وطئها البائع فلا يحلّ للمشتري وطؤها إلاّ بعد الاستبراء إجماعاً. وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها، فلا يجوز له ذلك إلاّ بعد الاستبراء. وكذلك إذا أراد أن يعتقها ثمّ يتزوّجها قبل الاستبراء، لم يكن له ذلك. وهكذا إذا استبرأها ووطئها ثمّ أراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك. وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يزوّجها قبل الاستبراء، ويجوز أن يعتقها ويتزوّجها.
خ 5/81
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وقد روي ذلك في بعض أخبارنا، والأوّل أحوط.