responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 256

3 ـ الأمة التي يجب استبراؤها على المشتري :

إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام لا يجوز وطؤها إلاّ بعد الاستبراء صغيرة كانت أو كبيرة، بكراً كانت أو ثيباً، تحبل أو لا تحبل، إلاّ أن تكون صغيرة لاتحيض مثلها أو كبيرة كذلك، فإنّه لا استبراء على هذين.

م 5/287

ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي ، إلاّ أنّه لم يستثن من استثنيناه وحكي قريب منه عن أبي حنيفة.

وذهب مالك: إلى أنّها إن كانت ممّن توطأ مثلها يجب الاستبراء. وإن كانت ممّن لا توطأ مثلها فلا استبراء.

وذهب الليث بن سعد إلى أنّها إن كانت لا تحبل مثلها فلا استبراء، وإن كانت ممّن تحبل مثلها وجب الاستبراء. وهذا مثل ما قلناه.

وذهب داود وأهل الظاهر: إلى أنّها إن كانت ثيّباً وجب الاستبراء، وإن كانت بكراً فلا استبراء.

خ 5/82 ـ 83

ونحوه في المبسوط (5/287).

4 ـ استبراء الجارية بعد الإقالة والقبض:

إذا باع جارية من غيره، ثمّ استقال المشتري فأقاله، فإن كان قد قبّضها إيّاه وجب عليه الاستبراء. وان لم يكن قبّض لم يجب عليه الاستبراء. وبه قال أبو يوسف، إلاّ أنّه قال: ذلك استحساناً، والقياس يقتضي أنّ عليه الاستبراء على كلّ حال.

وقال الشافعي : يجب عليه الاستبراء على كلّ حال، قبّض أو لم يقبّض.

خ 5/83

5 ـ استبراء الأمة الحامل:

أ ـ حكم وط‌ء الحامل قبل الاستبراء:إذا اشترى أمة حاملاً، كره له وطؤها قبل أن يصير لها أربعة أشهر، فإذا مضت بها ذلك لم يكره وطئها في الفرج.

وقال الشافعي وغيره: لا يجوز له وطؤها حتّى تضع.

خ 5/85

وفي النهاية:متى اشترى جارية حاملاً لم يجز له وطؤها إلاّ بعد وضعها الحمل أو تمضي عليه أربعة أشهر وعشرة أيّام.

ن/496

ب ـ كيفية استبراء الحامل:إذا ابتاع جارية حاملاً فإنَّ استبراءها يكون بوضع الحمل، فإن وضعت بعد لزوم العقد وانقضاء الخيار وقع الاستبراء به، وإن وضعت في مدّة الخيار إمّا خيار الشرط أو خيار المجلس فمن قال تملك بالبيع وانقضاء العدّة قال: لم يقع الاستبراء بالوضع، لأنّها حملت في غير ملكه، والاستبراء لا يحصل بالنفاس، لأنّه ليس بطهر ولا حيض، وتستبرأ بعد النفاس بقرء على الاختلاف في القرء هل هو حيض أو طهر؟.

فمن قال إنّه طهر، فإذا شرعت في الطهر طعنت في القرء، فإذا حاضت حصل الاستبراء ومن قال حيض، فإذا طهرت لم تطعن في القرء،

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست