responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 243

جـ ـ تحمّل الغاصب أرش نقصان المغصوب:

غصب/ثالثاً

د ـ إلزام السارق أرش النقصان في العين المسروقة:

سرقة/سابعاً2 (ن/717 ـ 719)

هـ ـ تحمّل الراكب أرش جناية الدابة على ملك الغير:

ديات/أوّلاً3 ك/3ً (ن/749)

و ـ إلزام الودعي بأرش النقص الحاصل في الوديعة بتصرفه:

وديعة/رابعاً2 ب/2ً،ب/3ً

(م 4/135 ـ 136،124 ـ 148)

ز ـ حكم ضمان الأرش إذا أذن المالك للمستعير بالتصرّف بالعين فنقصت:

عارية/4أ،ب،د (خ 3/391،م 3/54 ـ 56)

ح ـ ضمان أرش الاُضحيّة المنذورة إذا تصرّف فيها غير الناذر:

اُضحية/خامساً1 ـ 3

(م 1/391 ـ 392،خ 6/55 ـ 57)

ط ـ حكم أخذ الواهب أرش ما نقص من الهبة إذا رجع بها:

هبة/ثالثاً4 (م 3/308،2/101)

12 ـ هل يثبت الأرش في بيع وشراء الأعمى عند ظهور العيب؟:

بيع/ثالثاً1 هـ/8ً (ن/404 ـ 405)

13 ـ هل يستحقّ المرتهن الأرش لو قتل العبد المرهون لارتداده؟:

رهن/ثانياً1 جـ/3ً (م 2/211 ـ 212)

14 ـ أخذ الرهن على أرش الجناية وقيمة المتلف:

رهن/ثالثاً1 (خ 3/221،م 2/196)

15 ـ حكم ضمان الأرش لو اشترطه المشتري مع علمه بالعيب:

عيب/أوّلاً1 (م 2/127)

16 ـ مسقطات‌ضمان‌أرش المبيع المعيب:

عيب/أوّلاً

أرض

1 ـ الأرض العامرة:

أ ـ ملكية الأرض العامرة في بلاد الإسلام:العامر (في بلاد الإسلام) ملك لأهله، لا يجوز الشروع فيه، والتصرّف فيه الا بإذن صاحبه. وأنّ مرافقها التي لابدّ لها منها، مثل الطريق، ومسيل الماء، والفناء فإنّها في معنى العامر.

م 2/268

وفي الخلاف:الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معيّن، للإمام خاصّة.

وقال أبو حنيفة: إنّها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك.

وقال الشافعي : لا تملك.

خ 3/525

ب ـ ملكية الأرض العامرة في بلاد الشرك:العامر (في بلاد الشرك) ملك لأهله، وكذلك كلّ ما كان به صلاح العامر من الغامر فإنّ صاحب

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست