و ـ إلزام الودعي بأرش النقص الحاصل في الوديعة بتصرفه:
وديعة/رابعاً2 ب/2ً،ب/3ً
(م 4/135 ـ 136،124 ـ 148)
ز ـ حكم ضمان الأرش إذا أذن المالك للمستعير بالتصرّف بالعين فنقصت:
عارية/4أ،ب،د (خ 3/391،م 3/54 ـ 56)
ح ـ ضمان أرش الاُضحيّة المنذورة إذا تصرّف فيها غير الناذر:
اُضحية/خامساً1 ـ 3
(م 1/391 ـ 392،خ 6/55 ـ 57)
ط ـ حكم أخذ الواهب أرش ما نقص من الهبة إذا رجع بها:
هبة/ثالثاً4 (م 3/308،2/101)
12 ـ هل يثبت الأرش في بيع وشراء الأعمى عند ظهور العيب؟:
بيع/ثالثاً1 هـ/8ً (ن/404 ـ 405)
13 ـ هل يستحقّ المرتهن الأرش لو قتل العبد المرهون لارتداده؟:
رهن/ثانياً1 جـ/3ً (م 2/211 ـ 212)
14 ـ أخذ الرهن على أرش الجناية وقيمة المتلف:
رهن/ثالثاً1 (خ 3/221،م 2/196)
15 ـ حكم ضمان الأرش لو اشترطه المشتري مع علمه بالعيب:
عيب/أوّلاً1 (م 2/127)
16 ـ مسقطاتضمانأرش المبيع المعيب:
عيب/أوّلاً
أرض
1 ـ الأرض العامرة:
أ ـ ملكية الأرض العامرة في بلاد الإسلام:العامر (في بلاد الإسلام) ملك لأهله، لا يجوز الشروع فيه، والتصرّف فيه الا بإذن صاحبه. وأنّ مرافقها التي لابدّ لها منها، مثل الطريق، ومسيل الماء، والفناء فإنّها في معنى العامر.
م 2/268
وفي الخلاف:الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معيّن، للإمام خاصّة.
وقال أبو حنيفة: إنّها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك.
وقال الشافعي : لا تملك.
خ 3/525
ب ـ ملكية الأرض العامرة في بلاد الشرك:العامر (في بلاد الشرك) ملك لأهله، وكذلك كلّ ما كان به صلاح العامر من الغامر فإنّ صاحب