responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 244

الغامر أحقّ به، كما قلناه في الغامر في بلاد المسلمين، ولا فرق بينهما؛ أكثر من أنّ العامر في بلاد الإسلام لا يملك بالقهر والغلبة، والعامر في بلاد الشرك يملك بالقهر والغلبة.

م 3/269

وفي الخلاف:الأرضون العامرة في بلاد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد، للإمام خاصّة. وقال أبو حنيفة: إنّها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك.

وقال الشافعي : لا تملك.

خ 3/525

2 ـ الأرض الموات:

العامر (من بلاد الإسلام) الذي لم يجر عليه ملك المسلم فهو الموات.

م 3/269

وفي الخلاف:الأرضون الموات للإمام خاصّة، لا يملكها أحد بالإحياء، إلاّ أن يأذن له الإمام.

وقال الشافعي : من أحياها ملكها، أذِنَ له الإمام أو لم يأذن.

وقال أبو حنيفة: لا يُملك الا بإذنٍ. وهو قول مالك. وهذا مثل ما قلناه، إلاّ أنّه لا يحفظ عنهم أنّهم قالوا: هي للإمام خاصّة، بل الظاهر أنّهم يقولون لا مالك لها.

خ 3/525 ـ 526

وفي المبسوط (2/29،3/270،278) نحوه.

وكذلك في النهاية، وأضاف:ليس لأحد معه فيها نصيب، وكان له التصرّف فيها بالقبض والهبة والبيع، والشراء حسب ما يراه، وكان له أن يقبّلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وجاز له أيضاً بعد انقضاء مدّة القبالة نزعها من يد من قَبَّله إيّاها وتقبيلها لغيره، إلاّ الأرضين التي أُحييَتْ بعد مواتها.

ن/196

3 ـ الأرض التي انجلى عنها أهلُها أو كانت آجاماً:

الأرض التي انجلى عنها أهلها، وكانت مواتاً لغير مالك، فأحييت أو كانت آجاماً وغيرها ممّا لا يزرع فاستحدثت مزارع، فإنّها كلّها للإمام خاصّة ليس لأحدٍ معه فيها نصيب، وكان له التصرّف فيها بالقبض والهبة والبيع والشراء حسب ما يراه، وكان له أن يقبّلها بما يراه.

م 1/235

ونحوه في النهاية (196).

4 ـ الأرض التي جرى عليها ملك مسلم في بلاد الإسلام:

الغامر الذي جرى عليه ملك مسلم، فمثل قرى المسلمين التي خرّبت وتعطّلت فإنّه ينظر، فإن كان صاحبه معيّناً فهو أحقّ بها، وهو في معنى العامر، وإن لم يكن معيّناً فإنّه يملك بالإحياء. وعند قوم لا يُملك. فإن كان له عقِب فهي لهم، وإن لم يكن له عقِب فهي للإمام خاصّة. فإذا ثبت ذلك ثبت أنّها مملوكة لا يحييها أحد إلاّ بإذن الإمام.

م 3/269

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست