الابنين وخلّف ابنين، كان لكلّ واحد منهما سهم من هذين السّهمين، فقد صحّت المسألتان من المسألة الأولى.
وإن لم تنقسم الثانية من المسألة الأولى نظرت في سهام من يستحقّ المسألة الثّانية وجمعتها وضربتها في سهام المسألة الأولى صحّت لك المسألتان معا، فيفرض أنّ أحد الابنين مات وخلّف ابناً وبنتاً وكان له سهمان من ستّة لم يمكن قسمتها عليهما، ضربت سهم الابن وهو اثنان وسهم البنت وهو واحد في أصل الفريضة الأولى، وهي ستّة فيصير ثمانية عشر، يكون للأبوين السدسان ستّة، ولكلّ واحد من الابنين ستّة، فإذا مات الابن وخلف ابنا وبنتا كان للابن من ذلك أربعة، وللبنت اثنان وكذلك إنْ مات ثالث ورابع.
م 4/131
وفي الإيجاز (ر/281) نحوه.
إرجاف
ـ تعريفه وحكم المرجف في الجهاد:
جهاد/أوّلاً9 (م 2/7)
أرحام
1 ـ الصلاة خلف قاطع الرحم:
صلاة الجماعة/رابعاً1ب
(م 1/154 ـ 155،ن/113،ر/191)
2 ـ استحباب العطية لذي الرحم:
هبة/أوّلاً3 (م 3/303،307)
3 ـ لزوم الهبة لذي الرحم وعدم جواز الرجوع فيها:
هبة/ثالثاً3ب (ن/602،خ 3/566 ـ 567)
4 ـ استحباب الإنفاق على غير العمودين من الأرحام:
نفقة/ثانياً1 (م 6/35،خ 5/127 ـ 128)
5 ـ ذوو الأرحام وأحكام الميّت:
أ ـ نزول ذوالرحم إلى قبر المرأة مع عدم الزوج:
دفن/ثالثاً1أ،3
ب ـ حكم إهالة ذي الرحم التراب على الميّت:
دفن/ثالثاً11 (ن/39،م 1/186 ـ 187)
جـ ـ الأولى من الأرحام في تغسيل المرأة التي لا زوج لها: