responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 239

ما بقي في أصل الفريضة مثل أبوين وزوج وبنتين؛ للزوج الربع، وللأبوين السدسان، يخرج من اثني عشر يبقى بعد فرائضهم خمسة فتنكسر على البنتين، فتضرب عدد البنتين وهو اثنان في اثني عشر فيكون أربعاً وعشرين لكلّ واحد من الأبوين، أربعة أسهم وللزوج ستّة أسهم، ولكلّ واحد من البنتين خمسة أسهم.

م 4/129

وفي الإيجاز (ر/280) نحوه.

د ـ مخارج الفروض المقدّرة إن بقي بعد الفرائض ما يجب ردّه على أرباب الفروض أو على بعضهم ولم تصحّ القسمة:إن بقي بعد الفرائض ما يجب ردّه على أرباب الفرائض أو على بعضهم بعد فرائضهم، ولم تصحّ القسمة، فاجمع مخرَج فرائض ما يجب عليه الرد، واضرب في أصل الفريضة مثل أبوين وبنت؛ للأبوين السدسان، وللبنت النصف، ويبقى سهم واحد من ستّة أسهم فتأخذ مخرج السدسين وهو الثلث من ثلاثة، ومخرج النصف من اثنين، فيكون خمسة، فتضرب في ستّة وهو أصل الفريضة فيكون ثلاثين لكلّ واحد من الأبوين خمسة أسهم بالفرض، وللبنت خمسة عشر سهماً بالفرض، ويبقى خمسة أسهم لكلّ واحد من الأبوين سهم واحد بالرد، وللبنت ثلاثة أسهم بالرد.

فإن كانت المسألة بحالها ووجب الرد على بعضهم بأن يكون هناك إخوة وأخوات، فإنّ عند ذلك لا تستحقّ الأمّ أكثر من السدس، وما وجب من الرد عليها يتوفّر على الأب، فإنّه يكون مثل الأُولى سواء، غير أنّ السهم المردود على الأُمّ يوفّر على الأب فيحصل للأب سبعة أسهم، وللأُمّ خمسة أسهم، وللبنت ثمانية عشر سهما.

فإن فرضنا أنّ المسألة فيها زوج، فإنّها تستحقّ الثمن فتصحّ المسألة من أربع وعشرين؛ للأبوين السدسان ثمانية، وللبنت النصف اثنا عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، بقي سهم يحتاج إلى أن يردّ على الأبوين دون الزوجة، فتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة، وهي أربعة وعشرين، تصير مئة وعشرين؛ للزوجة الثمن خمسة عشر، وللبنت النصف ستون، وللأبوين السدسان أربعون، يبقى خمسة أعطي كلّ واحد من الأبوين سهماً، والثلاثة أسهم للبنت، فإن كان هناك من يحجب الأمّ وفّر سهمها من الردّ على الأب، فيحصل معه سهمان من الردّ ولا شي ء للأمّ.

م 4/129 ـ 130

وفي الإيجاز (ر/280) نحوه.

2 ـ المناسخات:

العمل في تصحيح ذلك أن تصحح مسألة الميّت الأوّل، ثمّ تصحح مسألة الميّت الثاني ، وتقسّم ما يخصّ الميّت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته فانقسمت فقد صحّت المسألتان معاً ممّا صحّت منه مسألة الميّت الأوّل، مثال ذلك رجل مات وخلّف أبوين وابنين فالمسألة تخرج من ستة؛ للأبوين السّدسان، ولكلّ واحد من الابنين اثنان؛ فإذا مات أحد

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست