كانت الجاهليّة يتوارثون بالحلف والنصرة، وأقرّوا على ذلك في صدر الإسلام ثمّ نسخ بسورة الأنفال بقوله «وأولُو الأرحام بعضهم أولى ببعض»(1)وكانوا يتوارثون بالإسلام والهجرة فروي أنّ النّبي (صلى الله عليه و آله) آخا بين المهاجرين والأنصار لمّا قدم المدينة، فكان يرث المهاجريّ من الأنصاري ، والأنصاري من المهاجري ولا يرث وارثه الذي كان له بمكّة، وإن كان مسلماً.
ثمّ نسخت بالقرابة والرحم والنسب والأسباب.
م 4/67
2 ـ موجبات الإرث:
الإرث يكون بشيئين نسب وسبب، والسبب سببان: زوجيّة وولاء، والولاء على ثلاثة أقسام: ولاء النعمة، وولاء تضمّن الجريرة، وولاء الإمامة.
والميراث بالنسب يثبت على وجهين: بالفرض والقرابة.
م 4/69
ونحوه في النهاية (623).
ثانياً ـ موانع الإرث:
1 ـ الكُفْر:
أ ـ إرث الكافر من المسلم:لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف، وإذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث، شارك أهل الميراث في ميراثهم، وإن كان بعد قسمته لم يكن له شي ء.
وقال أهل العراق ومالك والشافعي : لا يوّرث من أسلم على ميراث.
خ 4/23،26،107
وفي النهاية نحوه إلاّ أنّه أضاف:الكافر لا يرث المسلم على حال من الأحوال كافراً أصليّاً كان أو مرتدّاً عن الإسلام، ولداً كان أو والداً أو ذا رحم زوجا، كان أو زوجة.
ن/662
وكذا في المبسوط، وأضاف:وإن كان الَّذي استحقّ التركة واحداً، أو لم يكن له وارث فنقلت إلىبيتالمال،فلايستحقّمنيسلم بعده على حال.
م 4/79
ب ـ إرث المسلم إذا خلفه كافر:إذا خلّف المسلم ولداً كافراً، ولم يخلّف غيره من ولد ولا والد ولا ذي رحم ولا زوج ولا زوجة، كان ميراثه لبيت المال.
ن/662
جـ ـ إرث المسلم من الكافر:المسلم يرث الكافرعندنا، سواء كان حربيّاً أو ذميّاً، ويحوز المسلم المال قريباً كان أو بعيداً، ذا سهم كان، أو ذا قرابة من جهة الأب كان، أو من قبل الأمّ، ويمنع جميع ورثته الكفّار وإن كانوا أقرب منه.