responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 191

وفي النهاية (662 ـ 665) نحوه مفصّلاً.

وكذا في الخلاف، وأضاف:وقال الشافعي : لا يرث المسلم الكافر، وحكوا ذلك عن الفقهاء كلّهم.

خ 4/24

وفي موضع من المبسوط:إذا مات رجل وخلّف ابنين مسلماً ونصرانياً، فادّعى المسلم أنّ أباه مات مسلماً وأنّ التركة له وحده، وأقام به شاهدين، واّدعى النصراني أنّ أباه مات نصرانياً وأنّ التركة له، وأقام شاهدين،فعندناأنّ التركة للمسلم، سواء مات مسلماً أو نصرانياً فلا يتقدّرعندناالتعارض في البيّنتين.

وعندهم لا يخلو الميّت من أحد أمرين: إمّا أن يعرف له أصل دين، أو لا يعرف له ذلك، فإن عرف له أصل دين لم يخل البيّنتان من أحد أمرين: إمّا أن يكونا مطلقتين، أو مقيّدتين، فإن كانا مطلقتين مثل أن شهدت إحداهما أنّه مات على النصرانيّة، وشهدت الاُخرى أنّه مات على الإسلام، كانت بيّنة المسلم أولى، وسقطت الاُخرى ويحكم بالتركة للمسلم وحده، وإن كانتا مقيّدتين مثل أن شهدت إحداهما أنّه فارق الدنيا ناطقاً بكلمة النصرانية، وشهدت الاُخرى أنّه فارق الدنيا ناطقاً بكلمة الإسلام، فهما متعارضتان.

وفي المتعارضتين قال قوم: يسقطان، وقال آخرون: يستعملان، فمن قال يسقطان قال القول قول النصراني مع يمينه ما مات أبوه مسلماً ويكون التركة كلّها له ومن قال يستعملان إمّا بالقرعة، أو الإيقاف أو القسمة، فإذا أقرع من خرج اسمه فهل يحلف؟ على قولين، ومن قال يوقف أوقف حتّى ينكشف الأمر، ومن قال يقسم قسم التركة بينهما. وقال بعضهم: لا يقسم التركة بحال. وقال بعضهم: التي شهدت بالإسلام أولى وهذا إنّما يتمّ في المطلقتين وأمّا في المقيّدتين فلا يصحّ.

فأمّا إذا لم يعرف له أصل دين فلا فصل هاهنا بين أن يكونا مطلقتين أو مقيّدتين في أنّهما متعارضتان.

فأمّا أن تسقطا ويكون كأنّه لا بيّنة هناك، وينظر في التركة، فإن كانت في يد الغير كان أحقّ بها، لأنّه لا حجّة لواحد منهما بها، وان كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه. والآخر مدّع، وإن كان يدهما مما عليها حلف كلُّ واحد منهما على إسقاط دعوى صاحبه، ويكون بينهما، ومن أقرع فهل يحلف من خرج اسمه؟ على قولين. ومن قال يوقف أوقفها حتّى يزول الإشكال، ومن قال يقسم قسمها بينهما.

م 8/271 ـ 272

د ـ إذا مات الكافر وله أولاد صغار وإخوة وأخوات مسلمين:إذا خلّف الكافر أولاداً صغاراً، وإخوة وأخوات من قبل الأب وإخوة وأخوات من قبل الأمّ مسلمين، كان للإخوة والأخوات من قبل الأمّ الثلث، وللإخوة والأخوات من قبل الأب الثلثان، وينفق الإخوة من قبل الأُمّ على الأولاد بحساب حقّهم ثلث النفقة، وينفق الإخوة والأخوات من الأب بحساب حقّهم ثلثي النفقة.

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست