responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 180

31 ـ الإذن في الهبة:

أ ـ اعتبار إذن الواهب في قبض الهبة:

هبة/ثالثاً2أ،ب،و،ثالثاً11

(خ 3/556،م 3/304،306 ـ 307،313)

ب ـ هبة المكاتب بغير إذن مالكه:

هبة/ثالثاً9،10 (م6/123ـ124،3/312 ـ 313)

33 ـ هل يعتبر إذن الإمام في إقامة السيد الحدّ على مملوكه:

حدود/3ب (خ 5/395 ـ 396،م 8/11)

33 ـ هل يزول ملك صاحب المسجد إذا أذن في الصلاة فيه:

وقف/خامساً15 (م 3/300)

34 ـ استئذان الزوجة زوجها في التصرّف بمالها:

رشد/2ب (م 2/285)

أراك

ـ الوقوف تحت شجر الأراك بعرفات:

حجّ/سادساً2 د/1ً (م 1/366،ن/250،ر/234)

ارتداد

أوّلاً ـ تعريف الردّة وما يعتبر فيها:

1 ـ تعريف الردّة:

الردّة لغة: ترك حقٍّ كانوا مقيمين عليه متمسّكين به، فكلّ من فعل هكذا فهو مرتدّ عنه.

م 7/267 ـ 268

واصطلاحاً: أن يكفر بعد الإيمان، سواءً كان مؤمناً لم يزل فارتدّ، أو كان كافراً فأسلم ثمّ ارتدّ.

م 7/282

2 ـ ما يعتبر في الارتداد:

أ ـ العقل:السكران متى ارتدّ، أو أسلم، حكم بإسلامه وارتداده.

م 8/74،7/287

وفي الخلاف:السكران الذي لا يميّز إذا أسلم وكان كافراً، أو ارتدّ وكان مسلماً، لم يحكم بإسلامه ولا بارتداده، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي : يحكم بإسلامه وإرتداده.

خ 5/504

ب ـ البلوغ:إن كان (الصبي ) مراهقاً مميّزاً فأسلم، فإنّ عند قوم (الشافعي ) لا يحكم بإسلامه، ولا بارتداده، ويكون تبعاً للوالدين، غير أنّه يفرّق بينه وبينهما لكي لا يفتناه، وفيهم من قال: يحكم بإسلامه ظاهراً، فإذا بلغ ووصف الإسلام كان مسلماً من هذا الوقت، وقال قوم (أبو حنيفة): يحكم بإسلامه وارتداده غير أنّه لا يقتل ولا يكون تبعاً للوالدين، والأوّل أقوى.

م 3/345

وفي الخلاف:المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه، وإن ارتدّ بعد ذلك حكم بارتداده، وإن لم يتب قتل، ولا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه.

خ 3/591

ونحوه في المبسوط، (3/345).

جـ ـ الاختيار:إذا اُكره المسلم على كلمة الكفر

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست