33 ـ هل يعتبر إذن الإمام في إقامة السيد الحدّ على مملوكه:
حدود/3ب (خ 5/395 ـ 396،م 8/11)
33 ـ هل يزول ملك صاحب المسجد إذا أذن في الصلاة فيه:
وقف/خامساً15 (م 3/300)
34 ـ استئذان الزوجة زوجها في التصرّف بمالها:
رشد/2ب (م 2/285)
أراك
ـ الوقوف تحت شجر الأراك بعرفات:
حجّ/سادساً2 د/1ً (م 1/366،ن/250،ر/234)
ارتداد
أوّلاً ـ تعريف الردّة وما يعتبر فيها:
1 ـ تعريف الردّة:
الردّة لغة: ترك حقٍّ كانوا مقيمين عليه متمسّكين به، فكلّ من فعل هكذا فهو مرتدّ عنه.
م 7/267 ـ 268
واصطلاحاً: أن يكفر بعد الإيمان، سواءً كان مؤمناً لم يزل فارتدّ، أو كان كافراً فأسلم ثمّ ارتدّ.
م 7/282
2 ـ ما يعتبر في الارتداد:
أ ـ العقل:السكران متى ارتدّ، أو أسلم، حكم بإسلامه وارتداده.
م 8/74،7/287
وفي الخلاف:السكران الذي لا يميّز إذا أسلم وكان كافراً، أو ارتدّ وكان مسلماً، لم يحكم بإسلامه ولا بارتداده، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي : يحكم بإسلامه وإرتداده.
خ 5/504
ب ـ البلوغ:إن كان (الصبي ) مراهقاً مميّزاً فأسلم، فإنّ عند قوم (الشافعي ) لا يحكم بإسلامه، ولا بارتداده، ويكون تبعاً للوالدين، غير أنّه يفرّق بينه وبينهما لكي لا يفتناه، وفيهم من قال: يحكم بإسلامه ظاهراً، فإذا بلغ ووصف الإسلام كان مسلماً من هذا الوقت، وقال قوم (أبو حنيفة): يحكم بإسلامه وارتداده غير أنّه لا يقتل ولا يكون تبعاً للوالدين، والأوّل أقوى.
م 3/345
وفي الخلاف:المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه، وإن ارتدّ بعد ذلك حكم بارتداده، وإن لم يتب قتل، ولا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه.