responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 181

فقالها، لم يحكم بكفره، بلا خلاف.

م 8/72

ونحوه في الخلاف، وأضاف:ولم تَبنْ امرأته إلاّ أنّ أبا حنيفة قال: القياس أنّ امرأته لا تبين، لكنّها تبين استحساناً، وقال أبو يوسف: يحكم بكفره، وتبين امرأته.

خ 5/503 ـ 504

وفي المبسوط:سواءً كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب.

وإن كان في دار الحرب مقيّداً أو محبوساً أو موكّلاً به، فأتى بكلمة الكفر لم يحكم بكفره، ومن قال: كنت مكرهاً، قُبل قوله.

وإن كان مخيّراً في دار الحرب ويذهب ويجي ء ويتصرّف في أشغاله بغير قيد ولا توكيل، فأتى بكلمة الكفر حكم بكفره.

م 8/72 ـ 73

ثانياً ـ أقسام المرتدّ وحكمه:

1 ـ أقسام المرتدّ:

المرتدّ عن الإسلام على ضربين (فالمرتدّ الفطري ) من كان مسلماً ولد على فطرة‌الإسلام (ثمّ ارتدّ)، (والمرتدّ الملّي ) من كان قد أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ.

ن/524

2 ـ حكم المرتدّ:

أ ـ القتل:

أ/1ً ـ قتل المرتدّ الفطري :إذا كان المرتدّ الفطري رجلاً وجب عليه القتل من غير أن يستتاب، وكان على المرأة منه عدّة المتوفى عنها زوجها.

ن/524،731

ونحوه في المبسوط (7/282).

وكذا في الخلاف، وأضاف:وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء: إنّه يستتاب سواءً كان مسلماً في الأصل فارتدّ أو كافراً فأسلم ثمّ ارتدّ، فإن لم يتب وجب قتله.

خ 5/353

أ/2ً ـ حكم قتل المرتدّ الملّي :المرتدّ (إن) كان كافراً فأسلم، ثمّ ارتدّ فهذا يستتاب فإن تاب وإلاّ وجب قتله، وبه قال عطاء.

وقال الحسن البصري : المرتدّ يقتل بغير استتابة.

خ 5/353

ونحوه في النهاية (524،731)، والمبسوط (7/282).

أ/3ً ـ حكم قتل المرأة المرتدّة:المرتدّة عن الإسلام لا يجب عليها القتل، بل ينبغي أن تحبس أبداً، ويضيّق عليها في المأكول والمشروب والملبوس، وتضرب في أوقات الصلاة.

ن/731

وفي المبسوط (8/72) نحوه، وأضاف في موضع آخر:تستتاب ولا تقتل، فإن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقّت.

م 7/282

وفي الخلاف:تجبر على الإسلام حتّى ترجع أو تموت في الحبس، وبه قال أبو حنيفة

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست