ونحوه في الخلاف، وأضاف:ولم تَبنْ امرأته إلاّ أنّ أبا حنيفة قال: القياس أنّ امرأته لا تبين، لكنّها تبين استحساناً، وقال أبو يوسف: يحكم بكفره، وتبين امرأته.
خ 5/503 ـ 504
وفي المبسوط:سواءً كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب.
وإن كان في دار الحرب مقيّداً أو محبوساً أو موكّلاً به، فأتى بكلمة الكفر لم يحكم بكفره، ومن قال: كنت مكرهاً، قُبل قوله.
وإن كان مخيّراً في دار الحرب ويذهب ويجي ء ويتصرّف في أشغاله بغير قيد ولا توكيل، فأتى بكلمة الكفر حكم بكفره.
م 8/72 ـ 73
ثانياً ـ أقسام المرتدّ وحكمه:
1 ـ أقسام المرتدّ:
المرتدّ عن الإسلام على ضربين (فالمرتدّ الفطري ) من كان مسلماً ولد على فطرةالإسلام (ثمّ ارتدّ)، (والمرتدّ الملّي ) من كان قد أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ.
ن/524
2 ـ حكم المرتدّ:
أ ـ القتل:
أ/1ً ـ قتل المرتدّ الفطري :إذا كان المرتدّ الفطري رجلاً وجب عليه القتل من غير أن يستتاب، وكان على المرأة منه عدّة المتوفى عنها زوجها.
ن/524،731
ونحوه في المبسوط (7/282).
وكذا في الخلاف، وأضاف:وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء: إنّه يستتاب سواءً كان مسلماً في الأصل فارتدّ أو كافراً فأسلم ثمّ ارتدّ، فإن لم يتب وجب قتله.
خ 5/353
أ/2ً ـ حكم قتل المرتدّ الملّي :المرتدّ (إن) كان كافراً فأسلم، ثمّ ارتدّ فهذا يستتاب فإن تاب وإلاّ وجب قتله، وبه قال عطاء.
وقال الحسن البصري : المرتدّ يقتل بغير استتابة.
خ 5/353
ونحوه في النهاية (524،731)، والمبسوط (7/282).
أ/3ً ـ حكم قتل المرأة المرتدّة:المرتدّة عن الإسلام لا يجب عليها القتل، بل ينبغي أن تحبس أبداً، ويضيّق عليها في المأكول والمشروب والملبوس، وتضرب في أوقات الصلاة.
ن/731
وفي المبسوط (8/72) نحوه، وأضاف في موضع آخر:تستتاب ولا تقتل، فإن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقّت.
م 7/282
وفي الخلاف:تجبر على الإسلام حتّى ترجع أو تموت في الحبس، وبه قال أبو حنيفة