responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 153

6 ـ إحضار الإمام أو من يقوم مقامه طائفة من الناس ليشهدوا إقامة الحدّ:

زنا/ثالثاً5أ (ن/701)

7 ـ التضحية بمنى بما قد اُحضر في عرفات من النعم:

حجّ/سادساً4 ب/3ً ]4] (ن/258،م1/373)

8 ـ إلزام الظئر بإحضار الولد إذا اتهمت:

ديات/أوّلاً1ج (ن/757 ـ 758)

9 ـ إحضار القاضي المعزول بطلب من المدّعي :

قضاء/رابعاً3ط (م 8/102ـ103،خ 6/216)

10 ـ إحضار الإمام ليشهد على تنصيب القاضي :

قضاء/ثانياً8 (م 8/86)

إحلال

انظر: تحلّل

إحليل

انظر: ذكر

إحياء الموات

أوّلاً ـ معنى الإحياء ومشروعيته:

لم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياءً دون مالا يكون، فالمرجع في ذلك العرف والعادة، فما عرفه الناس إحياءً في العادة كان إحياءً. وملكت به الموات.

م 3/271

والموات هي الأرض المتروكة التي لم يعمّرها أحد، ولا يكون فيها عين ولا أثر.

م 3/278

وفي النهاية:من أحيا أرضاً ميّتاً، كان أملك بالتصرّف فيها من غيره.

ن/420

ثانياً ـ ما يحصل به الإحياء:

1 ـ ما يحصل به الإحياء إذا قصد السكنى:

احياؤها (الارض) للدّار أن يحوط عليها حائطاً ويسقف عليه، فإذا فعل ذلك فقد أحياها، وملكها ملكاً مستقرّاً.

م 3/271

2 ـ ما يحصل به الإحياء إذا قصد الحظيرة:

إذا أخذها للحظيرة، فقدرُ الإحياء أن يحوطها بحائط من آجر أو لبن أو طين وهو الرهص أو خشب، وليس من شرط الحظيرة أن يجعل لها سقف، وتعليق الأبواب في الدور والحظيرة ليس من شرطه. وفيهم من قال: هو شرط، والأوّل أقرب.

م 3/271 ـ 272

3 ـ ما يحصل به الإحياء إذا قصد الزراعة أو الغراس:

الإحياء للزراعة هو أن يجمع حولها تراباً،

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست