ولمن هذا النصف؟ فمن قال لسيّده الذي لم يعتق، فالذي لم يعتق هو الضارب، فلا ضمان عليه. ومن قال يكون نصف الغرّة موروثاً لم ترث أُمّه شيئاً لأنّ نصفها رقّ، ويكون لغير أمّه من ورثته، فإن لم يكن له وارث مناسب فلمولاه الذي أعتق، فإن لم يكن هناك مولى ولا عصبة مولى، فلبيت المال.
فأمّا إن كان موسراً سرى إلى نصيب شريكه منها ومن جنينها، فمن قال يسري باللفظ ودفع القيمة أو قال مراعى فلم يدفع القيمة حتّى أسقطت، فقد أسقطت ميّتاً ونصفه حرّ، فيكون الحكم فيه كما لو كان المعتق معسراً وقد مضى.
ومن قال يعتق باللفظ أو مراعى فدفع القيمة ثمّ ألقته ميّتاً فعلى المعتق نصف قيمة الأمة للضارب يتبعها جنينها فيه.
وأمّا الجنين ففيه الغرّة على الضارب فتكون الغرّة عليه، وله نصف قيمة الأُمّ ، وهذه الغرّة كلّها تورث، فلأُمّه الثلث والباقي لورثته. فإن لم يكن له وارث مناسب فلمولاه الذي أعتقه، فإن لم يكن فلعصبة مولاه ، وإلاّ فلبيت المال،وعندناكلّه للإمام.
م 7/206 ـ 209
16 ـ دية الجنين:
ديات/ثامناً
17 ـ كفّارة الجناية على الجنين:
كلّ موضع أوجبنا دية الجنين، فإنّه لا يجب فيه كفّارة القتل، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي : كلّ موضع يجب فيه الغرّة يجب فيه الكفّارة.
خ 5/295،292
ونحوه في المبسوط، (7/195).
وإذا ألقت جنيناً حيّاً... ثمّ مات، ففيه الدية كاملة...، والكفّارة في ماله.
م 7/202 ـ 203،200
18 ـ ضمان الغاصب نقصان قيمة الجارية المغصوبة بالإجهاض:
غصب/ثالثاً2 ب/6ً[1]،[2] (م3/65 ـ 67)
احتجام
انظر: حجامة
احتراز
1 ـ حكم النجاسة التي لا يمكن الاحتراز منها:
نجاسة/أوّلاً5 أ/3ً (م 1/7)
2 ـ حكم ثوب المربية التي لا تتمكن من الاحتراز من بول الصبي :
نجاسة/ثالثاً5 (ن/55،م 1/39)
3 ـ ابتلاع الصائم بقايا الطعام في فمه مع قدرته على الاحتراز منها:
صوم/أوّلاً2 أ/1ً[1] (خ 2/176)
4 ـ استعمال سؤر ما لا يمكن الاحتراز منه من الحيوان: