responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 78
أو حاكمة عليه فتكون النتيجة لصالح القول الأوّل. هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى لا منافاة بين مدلول رواية إسحاق بن عمّار ورواية علي بن مهزيار، حيث إنّ إحداهما مقيّدة في مدلولها بالفحص والطلب، والاخرى مطلقة في مدلولها، فيمكن القول بمضمونهما جميعاً، ولعلّ هذا هو تخريج فتوى السيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر من التفصيل بين الفحص وعدمه فيكفي أربع سنين معه وينتظر عشر سنين مع عدمه، حيث قال السيد الخوئي: «المفقود خبره والمجهول حاله يتربّص بماله، وفي مدّة التربّص أقوال، والأقوى أنّها أربع سنين يفحص عنه فيها، فإذا جهل خبره قسّم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء التربّص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص، ويرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك، والأظهر جواز التقسيم بعد مضيّ عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص» [1]).
وكذا السيد الشهيد في تعليقته على قول السيد الحكيم (الأقوى أنّها أربع سنين يفحص عنه) قال: «ومع عدم الفحص ينتظر عشر سنين ثمّ يقسّم المال» [2]).
ب- توريث الغائب:
إذا مات شخص وله وارث غائب قد انقطع خبره ولا أثر له في البلاد يوقف نصيبه من الميراث ويتربّص به [3] حتى يعلم موته بالبيّنة، أو تنقضي مدّة لا يعيش مثله فيها عادة، ويدفع إلى كلّ وارثٍ غيره أقلّ ما يستحقّ من نصيبه [4]، فإذا تبيّن أنّه حيّ أخذ نصيبه.
أمّا إذا تبيّن أنّه ميّت فهنا حالتان:
فتارة يعلم موته قبل موت مورّثه ففي هذه الحالة يدفع المال إلى ورثة مورّثه.
واخرى يتبيّن موته بعد موت مورّثه فحينئذٍ يدفع المال إلى ورثته الموجودين‌
[1] المنهاج (الخوئي) 2: 379، م 1827.
[2] المنهاج (الحكيم) 2: 412، م 10، التعليقة رقم 37.
[3] المبسوط 4: 125. الجامع للشرائع: 504. المختلف 9: 110- 111. الإيضاح 4: 206- 207. كشف اللثام 9: 392. مستند الشيعة 19: 103.
[4] الخلاف 4: 119، م 136. الإيضاح 4: 207. كشف اللثام 9: 392.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست