responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 77
مع رواية اخرى لإسحاق بن عمّار [1] التي استدلّ بها للقول الرابع، فبالتعارض تسقطان عن الاعتبار، فلا يبقى مجال إلّا لهذا القول حيث استدلّ له بإطلاق المنع من التصرّف في مال الغير بعد تنقيح موضوعه باستصحاب بقاء حياة المفقود وماله على ملكيّته.
ثمّ قال: «ومن ذلك كلّه وغيره يعلم أنّ هذا القول أولى وأحوط وأبعد من التهجّم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة المعارضة للُاصول القطعيّة التي منها أصالة بقاء الحياة وعدم دخول التركة في ملك الورثة المؤيّدة بالنصوص الواردة في مجهول المالك» [2]).
لكن يبدو أنّ هذه المناقشة غير تامّة؛ لأنّ الإعراض عن رواية ابن مهزيار غير ثابت بعد كونها جزء من الدليل للقول الثالث بالجمع بينها وبين غيرها كما قال المحقّق النراقي [3]، مضافاً إلى نسبة القول بمضمونها إلى الإسكافي بل وإلى الشيخ المفيد أيضاً في بيع عقاره خاصّة وجواز ما عداها من سائر الأموال بشرط الملاءة [4]، جمعاً بينه وبين غيره ممّا دلّ على ذلك، فلم يتحقّق الإعراض.
وكذا لم يتحقّق الإعراض بالنسبة إلى روايتي إسحاق وسماعة بعد ذهاب جماعة من المتقدّمين والمتأخّرين [5] إلى القول بمضمونهما، بالإضافة إلى أنّ التعارض إنّما يتحقّق فيما إذا لم يمكن الجمع بالإطلاق والتقييد، وهذا ممكن في المقام؛ لأنّ النسبة بين روايتي إسحاق عموم مطلق، حيث إنّ روايته المستدلّ بها للقول الرابع مطلقة لم يعيّن فيها مدّة التربّص والانتظار، بخلاف روايته الاخرى فيحمل إطلاقها على المقيّد، فهي واردة على الاستصحاب‌
[1] جواهر الكلام 39: 66.
[2] جواهر الكلام 39: 67. وانظر: الوسائل 26: 297، 298، 301، ب 6 من ميراث الخنثى، ح 1، 2، 4، 10، فإنّها دلّت على عدم جواز التصرّف في المال المجهول المالك وإبقائه حتى يصل إلى أهله، والظاهر عدم الفرق بين الميراث وبين غيره من الحقوق.
[3] مستند الشيعة 19: 94.
[4] انظر: جواهر الكلام 39: 65.
[5] الفقيه 4: 330، ذيل الحديث 5707. الانتصار: 595. الكافي في الفقه: 378. الغنية: 332. الدروس 2: 352. المسالك 13: 59. الروضة 8: 50. المفاتيح 3: 319. المنهاج (الحكيم) 2: 412، م 10. المنهاج (الخوئي) 2: 379، م 1827.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست