responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 496
وبهذا المعنى يتحقّق إرسال الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يروي الحديث عنه بواسطة صحابيّ آخر» ).
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الراوي تابعيّاً أم غيره، صغيراً أم كبيراً، واحداً كان الساقط أم أكثر، رواه بغير واسطة؛ بأن قال التابعي: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو بواسطة نسيها؛ بأن صرّح بذلك أو تركها مع علمه بها أو أبهم كما لو قال:
عن رجل، أو عن بعض أصحابنا، أو نحو ذلك (2)).
وهذا هو المعنى المتعارف عند فقهائنا، ولا يخفى أنّه يشمل المرفوع بأحد معنييه والموقوف والمعلّق والمقطوع والمنقطع والمعضل.
الإطلاق الثاني: المرسل بالمعنى الخاص، وهو كلّ حديث أسنده التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير ذكر الواسطة، كقول سعيد بن المسيّب: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كذا.
وهذا هو المعنى الأشهر له عند الجمهور، وقيّده بعضهم بما إذا كان التابعي المرسل كبيراً كابن المسيّب وإلّا فهو منقطع، واختار جماعة (3) منهم المعنى العام الذي ذكرناه.
(1) تجدر الإشارة هنا إلى ما ذكره والد البهائي في وصول الأخيار إلى اصول الأخبار (107) حيث قال: «ليس من المرسل عندنا ما يقال فيه: (عن الصادق عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا)، بل هو متّصل من هذه الحيثيّة ...».
وقال السيد الصدر في نهاية الدراية (192): «والوجه فيه ظاهر؛ لأنّا إنّما توقّفنا في المرسل من جهة الجهل بحال المحذوف فيحتمل كونه ضعيفاً، ولا يجي‌ء هذا في قول المعصوم عليه السلام إذا روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره ممّن لم يدركه؛ لحجيّة قوله عليه السلام».
(2) هذا تعبير الأكثر، وقال المحقّق الداماد في الرواشح السماويّة (251): «وفي حكم الإرسال إبهام الواسطة ك (عن رجل)، و(عن بعض أصحابه) ونحو ذلك، فأمّا (عن بعض أصحابنا) مثلًا فالتحقيق أنّه ليس كذلك؛ لأنّ هذه اللفظة تتضمّن الحكم له بصحّة المذهب واستقامة العقيدة، بل أنّها في قوّة المدح له بجلالة القدر؛ لأنّها لا تطلق إلّا على من هو من علماء المذهب وفقهاء الدين، وبعض المتأخّرين لم يفرّق بين هذه وبين الاوليين وأجراها مجراهما في أمر الإبهام وحكم الإرسال، من غير فرق أصلًا، وربّما جرى على هذا السبيل كلام الشيخ أيضاً في الاستبصار».
(3) الرعاية في علم الدراية: 136. مقباس الهداية 1: 338- 341. الرواشح السماوية: 251. طرائف المقال 2: 251. نهاية الدراية (السيد الصدر): 189.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست