responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 495
9- ضمان الحاكم إذا أرسل خلف امرأة فأسقطت:
إذا ذكرت امرأة عند الحاكم بسوء فأرسل إليها لإقامة الحد أو لتحقيق موجبه فأسقطت ما في بطنها خوفاً وفزعاً فعلى الحاكم الضمان [1]، والظاهر أنّ هذا لا خلاف فيه، وإنّما وقع الخلاف في أنّ دية الجنين حينئذٍ تكون في بيت المال؛ لأنّه من خطأ الحكّام وهو في بيت المال، أم على عاقلة الإمام أو الحاكم؛ لأنّه من قتل الخطأ، والأوّل هو الموافق للقواعد وهو قول الأكثر [2]، والثاني مذهب ابن إدريس [3]).
السادس- الإرسال في الطلاق:
قد عرفت في تعريف الإرسال اصطلاحاً أنّ معنى الإرسال في الطلاق إجراء صيغة الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد وبلفظٍ واحد، كأن يقول: (طلّقتك ثلاثاً)، في مقابل الترتيب في الطلاق وهو أن يكرّر صيغة الطلاق ثلاث مرّات في مجلس واحد، كأن يقول: (زوجتي طالق، زوجتي طالق، زوجتي طالق) وبدون تخلّل رجوع.
وهذا الطلاق بدعة ومحرّم إذا اوتي به بعنوان الشرعيّة، وباطل بمعنى أنّه لا يقع معه الطلاق، بلا خلاف في كلّ ذلك.
وإنّما وقع الخلاف بين الفقهاء في وقوعه طلقة واحدة وتلغى الاخريان أم يبطل الطلاق وتلغى الصيغة بالمرّة؟ قولان. هذا في الثلاثة المرسلة.
أمّا المرتّبة فالظاهر عدم الخلاف في وقوعه واحدة [4]). وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: طلاق)
السابع- الإرسال في الحديث:
يطلق الإرسال وصفاً للحديث فيقال:
في الحديث إرسال والحديث مرسل ونحو ذلك، وله إطلاقان:
الأوّل: المرسل بالمعنى العام، وهو ما رواه عن المعصوم من لم يدركه في ذلك وإن أدركه في غيره واجتمع معه،
[1] المبسوط 8: 64.
[2] المسالك 14: 474. وانظر: المختلف 9: 207- 208.
[3] السرائر 3: 480.
[4] جواهر الكلام 32: 116- 117. المنهاج (الخوئي) 2: 295، م 1433. مهذّب الأحكام 26: 33- 35.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست