responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 485
بين أن يكون النقص مستنداً إلى جذب البئر الثانية ماء الاولى وأن يكون مستنداً إلى كون الثانية أعمق من الاولى» [1]).
واستُدلّ له بعدم جواز الإضرار من دون معارض؛ إذ قاعدة تسلّط الناس على أموالهم- مع ضعف مدركها- لا تقتضي جواز الإضرار بالغير، وحديث لا ضرر- على تقدير جريانه والالتزام بكون مفاده النفي لا النهي- لا يشمل مورد الإضرار بالغير [2]).
ثمّ لا يخفى أنّ ذلك كلّه في صورة العلم بالإضرار؛ لأنّ الكلام في الحكم التكليفي وهو فرع العلم كما هو واضح.
وأمّا الظنّ المعتدّ به بالإضرار فهل يلحق بالعلم أو بعدمه؟
قد يقال بإلحاقه بالعلم كما هو الظاهر من عبارات الفقهاء وفتاويهم؛ لأنّ المدار في أمثال هذه الامور على الظن غالباً، والعلم القطعي بأنّ ذلك يكون مضرّاً نادر.
وقد يقال بعدم الإلحاق؛ لأصالة عدم الإضرار أو غير ذلك.
هذه صورة إجمالية عن المسألة، ولتفصيل الكلام فيها مجال آخر في إحياء الموات أو في حريم الأملاك أو في الغصب أو في الإتلاف أو غير ذلك. والمهمّ هنا هو الكلام في الضمان وعدمه.
أمّا الكلام من جهة الحكم الوضعي- وهو الضمان فيما إذا حصل التعدّي إلى ملك الغير وإتلافه بأن أرسل الماء في ملكه فأغرق مال الغير أو زرعه أو غير ذلك- فمجمل ما ذكره الفقهاء هنا أنّ للمسألة ثلاث صور:
الصورة الاولى:
أن يرسل الماء بقدر الحاجة ولم يتجاوزها ولا علم ولا ظنّ التعدّي أو كان قد علم أو ظنّ عدم التعدّي فاتّفق التعدّي والإفساد، وقد أفتى الفقهاء هنا بعدم الضمان، بل في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه» [3]). وفي المسالك دعوى الاتّفاق عليه [4]؛ للأصل، وعدم التفريط، وعموم تسلّط الناس على‌
[1] المنهاج 2: 156، م 726.
[2] مباني منهاج الصالحين 9: 149.
[3] جواهر الكلام 37: 59.
[4] المسالك 12: 166.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست