responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 484
الصورة المزبورة على حرمة ذلك تكليفاً.
هذا كلّه بناءً على ما هو المشهور بين المتقدمين، أمّا المتأخرون فقد ذهبوا إلى عدم جواز تصرّف المالك في ملكه إذا استلزم تضرّر الغير لشمول أدلّة (لا ضرر) حالة التصرّف في ملكه المستلزم لتضرّر الغير، ولا تعارضه قاعدة (تسلّط الناس على أموالهم).
ففي الكفاية: «يشكل هذا الحكم في صورة تضرّر الجار تضرّراً فاحشاً، نظراً إلى ما تضمّن الأخبار المذكورة ... من نفي الضرر والإضرار، وهو الحديث المعمول بين الخاصّة والعامّة المستفيض بينهم، خصوصاً ما تضمّن الأخبار المذكورة من نفي الإضرار الواقع في ملك المضار» [1]).
نعم، لا وجه لتخصيصه بصورة تفاحش الضرر مع عموم الدليل.
وفي الجواهر- بعد ذكر عبارات الفقهاء وبعض الأدلّة والمناقشة فيها وأنّ المسألة لم يكن فيها إجماع محقّق على جهة الإطلاق- قال: «فيمكن أن يقال بمنع التصرّف في ماله على وجهٍ يترتّب عليه الضرر في مال الغير- مثلًا- بتوليديّة فعله؛ بحيث يكون له فعل وتصرّف في مال الغير وإتلافٌ له يتولّد من فعله فعل في مال الغير لا تلفٌ خاصّة بلا فعل منه، وخصوصاً مع زيادته بفعله عمّا يحتاج إليه وغلبة ظنّه بالسراية، وقاعدة التسلّط على المال لا تقتضي جواز ذلك ولا رفع الضمان الحاصل بتوليد فعله. نعم، لو كان تصرّفه في ماله لا توليد فيه على الوجه المزبور وإن حصل الضرر مقارناً لذلك لم يمنع منه» [2]).
وقال السيد الخوئي في المنهاج:
«يجوز لكلّ مالك أن يتصرّف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضرراً على جاره، وإلّا فالظاهر عدم جوازه، كما إذا تصرّف في ملكه على نحو يوجب خللًا في حيطان دار جاره، أو حبس ماءً في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره، أو أحدث بالوعةً أو كنيفاً بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها، أو حفر بئراً بقرب بئر جاره فأوجب نقصان مائها. والظاهر عدم الفرق‌
[1] كفاية الأحكام 2: 556.
[2] جواهر الكلام 38: 52.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست